هل يجوز الاستمناء إذا علم عدم قدرته على القيام بواجبات الزوجة
السؤال: 12277
حسب (شريعة) الإسلام ، فإن على المرء أن يتزوج في أقرب فرصة يستطيع فيها الزواج كي يتجنب الوقوع في الممارسات الجنسية غير المشروعة ، ومن ضمنها الاستمناء . لكن إذا كان الشخص متأكدا من أنه لن يتمكن من الوفاء (احترام) حقوق العباد الخاصة بزوجته عندها ، ماذا يفعل ؟ هل عليه أن يقدم ويتزوج ، أم هل يجوز له ممارسة الاستمناء ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ” رواه البخاري( النكاح/4677)
،
قال ابن حجر في فتح الباري : وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاء
الرَّجُل فِي التَّرْوِيج إِلَى أَقْسَام :
الأَوَّل التَّائِق إِلَيْهِ الْقَادِر عَلَى مُؤَنه
الْخَائِف عَلَى نَفْسه , فَهَذَا يُنْدَب لَهُ النِّكَاح عِنْد الْجَمِيع ,
وَزَادَ الْحَنَابِلَة فِي رِوَايَة أَنَّهُ يَجِب . وَالْمَشْهُور عَنْ أَحْمَد
أَنَّهُ لا يَجِب لِلْقَادِرِ التَّائِق إِلا إِذَا خَشِيَ الْعَنَت .
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : قَسَّمَ بَعْض
الْفُقَهَاء النِّكَاح إِلَى الأَحْكَام الْخَمْسَة , وَجَعَلَ الْوُجُوب فِيمَا
إِذَا خَافَ الْعَنَت وَقَدَرَ عَلَى النِّكَاح وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي – وَكَذَا
حَكَاهُ الْقُرْطُبِيّ عَنْ بَعْض عُلَمَائِهِمْ وَهُوَ الْمَازِرِيّ قَالَ :
فَالْوُجُوب فِي حَقّ مَنْ لا يَنْكَفّ عَنْ الزِّنَا إِلا بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
.
قَالَ وَالتَّحْرِيم فِي حَقّ مَنْ يُخِلّ بِالزَّوْجَةِ
فِي الْوَطْء وَالإِنْفَاق مَعَ عَدَم قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَتَوَقَانه إِلَيْهِ
.
قال السفّاريني : الْفَقِيرِ الَّذِي لا يَجِدُ
مَا يُنْفِقُ وَلَيْسَ بِذِي كَسْبٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَ بِذِي شَهْوَةٍ
. فَيُقَالُ يُكْرَهُ النِّكَاحُ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِ
النِّكَاحِ . وَعَدَمِ تَحْصِينِ زَوْجَتِهِ . وَعَدَمِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ .
انظر غذاء الألباب ج/2 ص/434
قَالَ عِيَاض : هُوَ مَنْدُوب فِي حَقّ كُلّ مَنْ
يُرْجَى مِنْهُ النَّسْل وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْوَطْء شَهْوَة , لِقَوْلِهِ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” فَإِنِّي مُكَاثِر بِكَمْ ” وَلِظَوَاهِر
الْحَضّ عَلَى النِّكَاح وَالأَمْر بِهِ , وَكَذَا فِي حَقّ مَنْ لَهُ رَغْبَة
فِي نَوْع مِنْ الاسْتِمْتَاع بِالنِّسَاءِ غَيْر الْوَطْء , فَأَمَّا مَنْ لا
يُنْسِل وَلا أَرَبَ لَهُ فِي النِّسَاء وَلا فِي الاسْتِمْتَاع فَهَذَا مُبَاح
فِي حَقّه إِذَا عَلِمَتْ الْمَرْأَة بِذَلِكَ وَرَضِيَتْ .
وفي الحديث دليل على تحريم الاستمناء ، لأنه لو
كان مشروعاً لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ، يراجع جواب سؤال رقم 329
.
وإذا صبر الإنسان عما حرمه الله عليه وتركه ابتغاء
مرضات الله فإن الله عز وجل يأجره يوم القيامة ويجزل له المثوبة والعطاء ، لأن
من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
ولقول الله تعالى في صفة المؤمنين : ( والذين هم
لفروجهم حافظون ) المؤمنون/ 5
وعلى المسلم أن يسلك الطريق الشرعي الذي أرشد إليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصوم . حفظنا الله وإياك من الوقوع في الحرام
. والله أعلم .
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟