0 / 0

رضع أخوها من زوجة خالها ، فهل يكون أولاد خالها محارماً لها؟

السؤال: 12297

أخي الذي يصغرني بعامين رضع من زوجة خالي مع ابنها ، فهل يجوز لي أن أكشف أمام أولاد خالي ، أي لا أحتجب أمامهم ، وما حكم أخواتي اللاتي يصغرن أخي الذي رضع من زوجة خالي ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

” إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين ، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له ، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق على صحته .

أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكُنَّ .

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه ” اهـ .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

فتاوى الشيخ ابن باز

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android