رضع أخوها من زوجة خالها ، فهل يكون أولاد خالها محارماً لها؟
السؤال: 12297
أخي الذي يصغرني بعامين رضع من زوجة خالي مع ابنها ، فهل يجوز لي أن أكشف أمام أولاد خالي ، أي لا أحتجب أمامهم ، وما حكم أخواتي اللاتي يصغرن أخي الذي رضع من زوجة خالي ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
” إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع
في الحولين ، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من
الرضاعة ، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له ، وصار
إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق على صحته .
أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ، ولا يجوز لك ولا لأخواتك
أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا
محارم لكُنَّ .
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه ” اهـ .
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن باز
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟