تزوجت امرأة ثيباً عبر الهاتف بموافقة أخيها ، ولكن بعد الدخول بها ، قالت لي إن وليها (أخوها) لا يصلي . إذاً العقد فاسد. وكنت طلقتها من قبل ، فهل ذلك الطلاق يقع ؟
إذا كان الولي لا يصلي ثم طلق الرجل زوجته فهل يقع الطلاق
السؤال: 125363
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.
“المغني” (9/355) .
ثانيا :
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (2182) ورقم (5208) .
وعليه ؛ فلا يصح أن يكون وليا في النكاح ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعا .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ” انتهى من “المغني” (9/377).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” .
ثالثا :
إذا عقد الولي التارك للصلاة نكاح موليته ، فهو نكاح فاسد ؛ لأن وجود هذا الولي كعدمه ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح بلا ولي غير صحيح ، خلافا للحنفية .
وهذا النكاح الفاسد من أقدم عليه معتقدا فساده ، فهو زان ، وأما من أقدم عليه معتقدا صحته – وهذا حال أكثر الناس حين يقدمون على الأنكحة المختلف فيها ، كالنكاح بدون ولي ، والنكاح مع فسق الولي أو الشاهدين – فإنه لا يعد زانيا ، ويترتب على نكاحه أكثر أحكام النكاح الصحيح : فيلزمه المهر ، وينسب إليه الولد ، ويقع طلاقه لو طلق .
وليس لأحد بعد وقوع الطلاق أن يبحث في أصل عقد النكاح ، هل كان صحيحا أو فاسدا ، ليتخلص من الطلاق ، فإن هذا تلاعب بالدين ، فإنه كان يستمتع بزوجته على أنها زوجة له ، ثم طلقها ليرفع حكم الزوجية التي كان يعتقد وجودها ، فكيف يعود ليقول : إن النكاح لم يكن صحيحاً ؟!
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق , يأكل الحرام , ويشرب الخمر , والشهود أيضا كذلك , وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها ؟
فأجاب: إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق , ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك , فهو من المتعدين لحدود الله , فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده . والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه [يقع] عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة , والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة . والله أعلم ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32/101).
وسئل عمن تزوج بولاية أجنبي ، مع وجود ولي المرأة معتقدا أن الأجنبي حاكم عليها ، ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا , ثم أراد ردّها قبل أن تنكح زوجا غيره , فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي , أم لا ؟ وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان ؟
فأجاب : لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته , بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر , ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد , ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (3/84).
وقال ابن رجب رحمه الله : ” ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح ، من وقوع الطلاق ، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة ، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح ” انتهى من “القواعد” ص (68).
وينظر : “المدونة” (2/98، 120) ، “تحفة المحتاج” (7/232).
وبهذا يتبين أن طلاقك لزوجتك طلاق صحيح واقع ، وأنه لا يجوز لك التحيّل لإسقاطه بكون الولي كان تاركا للصلاة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة