إذا كان الولي لا يصلي ثم طلق الرجل زوجته فهل يقع الطلاق
السؤال: 125363
تزوجت امرأة ثيباً عبر الهاتف بموافقة أخيها ، ولكن بعد الدخول بها ، قالت لي إن وليها (أخوها) لا يصلي . إذاً العقد فاسد. وكنت طلقتها من قبل ، فهل ذلك الطلاق يقع ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من
حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،
فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102)
وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم
أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم
، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.
“المغني” (9/355) .
ثانيا :
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب
السؤال رقم (2182)
ورقم (5208)
.
وعليه ؛ فلا يصح أن يكون وليا في النكاح ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعا .
قال
ابن قدامة رحمه الله : ” أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل
العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على
هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ” انتهى من
“المغني”
(9/377).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد
من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن
يكون مسلماًَ ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” .
ثالثا :
إذا
عقد الولي التارك للصلاة نكاح موليته ، فهو نكاح فاسد ؛ لأن وجود هذا الولي كعدمه ،
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح بلا ولي غير صحيح ، خلافا للحنفية .
وهذا النكاح الفاسد من أقدم عليه معتقدا فساده ، فهو زان ، وأما من أقدم عليه
معتقدا صحته – وهذا حال أكثر الناس حين يقدمون على الأنكحة المختلف فيها ، كالنكاح
بدون ولي ، والنكاح مع فسق الولي أو الشاهدين – فإنه لا يعد زانيا ، ويترتب على
نكاحه أكثر أحكام النكاح الصحيح : فيلزمه المهر ، وينسب إليه الولد ، ويقع طلاقه لو
طلق .
وليس لأحد بعد وقوع الطلاق أن يبحث في أصل عقد النكاح ، هل كان صحيحا أو فاسدا ،
ليتخلص من الطلاق ، فإن هذا تلاعب بالدين ، فإنه كان يستمتع بزوجته على أنها زوجة
له ، ثم طلقها ليرفع حكم الزوجية التي كان يعتقد وجودها ، فكيف يعود ليقول : إن
النكاح لم يكن صحيحاً ؟!
وقد
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق , يأكل الحرام
, ويشرب الخمر , والشهود أيضا كذلك , وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة
في رجعتها ؟
فأجاب: إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق , ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم
ينظر في صفته قبل ذلك , فهو من المتعدين لحدود الله , فإنه يريد أن يستحل محارم
الله قبل الطلاق وبعده . والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه [يقع] عند مالك
وأحمد وغيرهما من الأئمة , والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة . والله
أعلم ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32/101).
وسئل عمن تزوج بولاية أجنبي ، مع وجود ولي المرأة معتقدا أن الأجنبي حاكم عليها ،
ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا , ثم أراد ردّها قبل أن تنكح زوجا غيره , فهل له
ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي , أم لا ؟ وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر
ويلحق النسب والإحصان ؟
فأجاب : لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته , بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر
, ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد , ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد
صحته” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (3/84).
وقال ابن رجب رحمه الله : ” ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح ، من وقوع الطلاق ،
ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر
فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة ، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح ” انتهى من
“القواعد” ص (68).
وينظر : “المدونة” (2/98، 120) ، “تحفة المحتاج” (7/232).
وبهذا يتبين أن طلاقك لزوجتك طلاق صحيح واقع ، وأنه لا يجوز لك التحيّل لإسقاطه
بكون الولي كان تاركا للصلاة .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة