صناديق الأموال في المساجد ، أنواعها ، وأحكامها ، وتنبيهات مهمة في أمرها
السؤال: 126090
تقوم إدارة مسجد منطقتنا بعمل بعض النشاطات ، مثل الطعام ، وغيره ، بعد كل عيد , وتكون هذه المصاريف مأخوذة من ” بيت المال ” ، فما حكم حضور مثل هذه الأماكن ؟ لأنني أرى وجود أمور تستحق أن يُنفق عليها أكثر من هذه الأمور ، كمساعدة الفقراء ، وشراء الكتب الدعوية ، وغيرها من الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى ، وهل أذهب الى هناك اذا دُعيت لذلك ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الذي وقفنا عليه في ” صناديق المال ” الموضوعة في المساجد : أنه يوجد تساهل من
القائمين عليها في تجميعها ، وفي إنفاقها .
أما تجميعها : فالتساهل له صور ، منها
:
1.
وضعها في صناديق غير محكمة الإغلاق ؛ مما يجرِّئ ضعاف النفوس على سرقتها .
2.
جعْل أمرها في يد شخص واحد ، ومن المعلوم أن المال فتنة ، وفي فعلهم هذا يعرِّضون
ذلك القائم على أمرها لفتنة الأخذ منها لنفسه ، وقد حصل جرَّاء هذا تعدِّي ضعاف
الإيمان على أموال المسلمين ، والأفضل جعل الصناديق في أيدي لجنة مشتركة ، ممن
يعرفون بالأمانة .
3.
وضع صندوق واحد يتم فيه تجميع الأموال المختلفة ذات وجوه الإنفاق المختلفة ، فيتم
تجميع مال الكفارات ، والصدقات ، والزكوات ، وهذا خطأ ، بل يجب جعل صندوق خاص لكل
مال له جهة خاصة في النفقات ، فكفارات الأيمان لها صندوق ليُشترى به طعام ، والزكاة
لها صندوقها الخاص ، والصدقات العامة لها صندوقها الخاص .
وأما التساهل في إنفاقها : فله صور ، منها
:
1.
إنفاق أموال الزكاة على الطعام ، وشراء الكتيبات ، وعلى النشاط الدعوي ، وهذه كلها
ليست من مصارف الزكاة .
2.
الإنفاق على شراء طعام ، أو نشاط دعوي ، من الصندوق المخصص لإعمار وصيانة المسجد –
مثلاً – ، وينبغي مراعاة النية التي من أجلها دفع صاحب المال ماله ، أو المجال الذي
خصص ماله من أجله .
سئل
علماء اللجنة الدائمة :
ما
قولكم في ” صندوق البرِّ ” الموضوع في المسجد ، يُنفق منه على الطلبة ، وغيرهم ، هل
يوضع فيه من الزكاة ؟ .
فأجابوا :
مصارف الزكاة بيَّنها الله سبحانه وتعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
التوبة/ 60
،
وصناديق البرِّ التي توضَع في المساجد ـ وغالباً ما تكون لمصلحة المسجد ومَن يخدم
أو يتعلم فيه ـ ليست من هذه الأصناف الثمانية ، فلا يجوز وضع شيء فيها من الزكاة ،
ويشرع مساعدة أهلها بغير الزكاة المفروضة ؛ لقول الله سبحانه وتعالى (
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى )
المائدة/ 2
،
وقوله : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
الحج/ 77
.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن قعود .
”
فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 453 ، 454 ) .
3.
التساهل في الإنفاق على المشاريع التي يوجد ما هو أولى منها ، أو إنفاقها في أمور
مبتدعة ، كاحتفالات لمناسبات بدعية .
وأما بخصوص مشاركتك معهم في النشاط المأخوذ ماله من صندوق المسجد
: فلا مانع منه ، وهو يزيد الألفة والمحبة بينك وبين المسلمين المشاركين ، وقد يكون
ثمة مجال للقاء مسلم جديد فتعلِّمه دينه ، أو كافر قد يرغب في الإسلام فتنقذه من
نار جهنم ، إلا أن المشاركة في الأنشطة المالية ، أو التي تحتاج إلى نفقات من هذه
الأموال ، مشروطة بكون المال المنفَق على ذلك النشاط ليس من أموال الزكاة ، أو
الكفارات ، أو المال الخاص بإعمار المسجد ، فإن كان مالاً من صندوق الصدقات
والتبرعات العامَّة : فلا نرى مانعاً ـ حينئذ ـ من مشاركتك معهم في هذه الأنشطة
أيضاً ، بل هو أفضل ، ويرجى من ورائه خير لكم جميعاً ، إن شاء الله .
وانظر جواب السؤال رقم : (114375)
.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة