0 / 0

كان مسلماً ثم رجع إلى بلاده وارتد ثم عاد إلى بلدٍ إسلامي فهل هو معاهد ؟ وكيف نعامله ؟

السؤال: 126938

رجل كان يعمل في بلاد إسلامية ، وهو مسلم ، ثم خرج إلى بلاده ، وارتد عن الإسلام ، ثم عاد إلى البلاد الإسلامية التي كان يعمل فيها ، وهو غير مسلم .
السؤال : هل ينطبق عليه إذا عاد ليعمل في البلاد الإسلامية أحكام المرتد ، أم إنه ينطبق عليه أحكام المعاهد ؟ .
أرجو التوضيح ، وما هي الطريقة المُثلى للتعامل معه ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

من كان مسلماً ثم ارتدَّ عنه إلى الإلحاد : فهو مرتد ، لا إشكال في ذلك ، ومن ارتد عن الإسلام إلى غيره الأديان لم يُنسب إلى ذلك الدين ، ولم يأخذ أحكامه ، بل هو مرتد كسابقه ، يعامل معاملة المرتدين ، يستتاب ليرجع إلى الإسلام ، فإن تاب ورجع وإلا قُتل كفراً .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

لو ارتد أحدٌ إلى اليهودية ، أو النصرانية : لا نقرُّه ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وآله وسلّم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ) – رواه البخاري ( 2854 ) – يعني : مَن بدَّل دين الإسلام : فإننا نقتله .

” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 11 / 306 ) .

وعليه : فمن كان مسلماً ثم صار نصرانيّاً أو يهوديّاً : لم تحل ذبيحته ؛ لأنه ليس كتابيّاً ، بل هو مرتد لا تؤكل ذبيحته ، وإن كانت امرأة : لم يحل نكاحها ؛ للسبب نفسه ، وهؤلاء لا يكونون ذميين ، ولا معاهِدين ، ولا مستأمَنين ؛ لأن هذه الأحوال إنما تكون لكافرٍ أصلي ، لا لمرتد ، فليس أمام المرتد عن الإسلام إلا أن يرجع لدينه ، أو يختار القتل كفراً على ذلك .

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – :

والمرتد في الاصطلاح : هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً ، بنطق ، أو اعتقاد ، أو شك ، أو فعل .

والمرتد : له حكم في الدنيا ، وحكم في الآخرة :

أما حكمه في الدنيا : فقد بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) ، وأجمع العلماء على ذلك ، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ، ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله .

وأما حكمه في الآخرة : فقد بيَّنه الله تعالى : بقوله ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .

والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ، سواء كان جادّاً ، أو هازلاً ، أو مستهزئاً ، قال تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) .

” الملخص الفقهي ” ( 2 / 565 ، 566 ) .

وانظر جواب السؤال رقم : (20060 ) ففيه زيادة بيان .

وينبغي التنبه إلى حدَّ الردة – ومثله بقية الحدود – لا يقيمه إلا الخليفة ، أو نائبه ، بإجماع العلماء ، ولا يجوز لآحاد الناس تنفيذ الحدود بأنفسهم .

وقد بينا هذا في أجوبة الأسئلة (107105 ) و (12461 ) و (8980 ) .

ثانياً:

أما بخصوص طريقة التعامل معه : فتكون كغيره من الكفار الذين يُتلطف بدعوتهم للإسلام بالحسنى ، وتذكيره بسالف أيامه يوم كان مسلماً ، وأنه لا بدَّ يشعر بالفرق بين حياته في الإسلام ، وحياته خارجه ، ويستعان على ذلك بمن يعرف لغته ، من بني جلدته ، ليكون أفهم له .  وللهدية مفعولها الطيب في نفوس الأحرار ، فتعاهدوه بهدايا يحتاجها ، تصلون من خلالها لقلبه ، وإن كان عنده معاملة متعسرة أن تعينوه عليها ، وتسهلوا أمر معاشه ، فمن شأن ذلك كله أن يجعله يعيد النظر بفعله ، ولعله أن يعود الإسلام قبل موته ، ويُكتب ذلك في ميزان حسناتكم .

وهذا كله في المعاملة ، أما الحكم : فسبق أنه ليس كالكافر الأصلي ، فالمرتد لا يجوز للمسلم أن يرثه ، ولا هو يرث مسلماً ، والمرتدة لا تُنكح ، وإن كان تحت المرتد امرأة مسلمة : فسخ عقد نكاحها ، وغير ذلك من الأحكام ، فينبغي التفريق بين الأحكام ، والمعاملة .والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android