تنزيل
0 / 0
10,57325/01/2009

إعطاء الزكاة لجمعية الأطفال المتخلى عنهم

السؤال: 127023

هل يجوز إعطاء زكاة المال لجمعية الأطفال المتخلى عنهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز دفع الزكاة للأطفال المسلمين المتخلى عنهم إذا كانوا فقراء لا عائل لهم ،
ويجوز دفعها للجمعية التي تقوم على توفير حاجاتهم من المطعم والملبس والمسكن .

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (9/463) : ” نفيد سماحتكم بأن دار رعاية الأطفال
المعوقين بالرياض هي المشروع الأول الذي أقامته جمعية رعاية الأطفال المعوقين
الخيرية بالرياض ، وهي جمعية خيرية أهلية لها شخصية اعتبارية مستقلة تعتمد في دخلها
المادي على التبرعات والهبات الخيرية التي تردها من الأهالي والشركات والمؤسسات.
وتقوم هذه الجمعية بعلاج ورعاية وتأهيل الأطفال المعوقين من سن الولادة وحتى 12سنة
وتصرف لهم المأكل والمشرب والمسكن واللباس اللازم أثناء إقامتهم في الدار التابعة
للجمعية وذلك مجانا وبدون مقابل، مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من
أسر فقيرة ومحدودة الدخل ومستحقة للصدقة.

ومن هنا فإن لنا سؤالا يتلخص فيما يلي:
هل يحق للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة وصرفها في علاج ورعاية وتأهيل هذه الفئة
من الأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية ؟ نأمل التكرم بالإطلاع
والإفادة وجزاكم الله خير الجزاء .

الجواب : لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء
” انتهى.

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android