0 / 0
29,96814/01/2009

هل يتزوج الرجل من أخت زوجة ابنه

السؤال: 127073

هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23

وله أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو أختها أو بنتها – من غير ولده – ؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء/24

فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android