التبرع بالدم للكافر المسالم الذي ليس بيننا وبينه حرب
السؤال: 12729
ما حكم التبرع بالدم في بلاد الكفر حيث سيعطى الدم لكافر على الأرجح ؟
توجد حالات يعاني فيها أطفال من أمراض في الدم ، ويكون أولئك الأطفال في حاجة ماسة للصفيحات (اللويحات) الدموية ؟ فهل حكم (التبرع في هذه الحالة) هو نفس الحكم الخاص بالسؤال السابق ؟
أخبرني أحد الأئمة بأن الدم يجب ألا يتبرع به ، (هل قوله صحيح) ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
سئل
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال :
” لا
أعلم مانعاً من ذلك ، لأن الله تعالى يقول في كتابه العظيم : ( لا ينهاكم الله عن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم )
الممتحنة /8
فأخبر
الله سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن
نبرَّهم ونُحسن إليهم ، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف ، وقد جاءت أم أسماء بنت
أبي بكر الصديق رضي الله عنها إلى بنتها وهي كافرة ، في المدينة في وقت الهدنة بين
النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة ـ تسألها الصلة ، فاستفتت أسماء النبي صلى الله
عليه وسلم في ذلك فأفتاها أن تصِلها ، وقال : ( صلي أمك وهي كافرة )
فإذا
اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب ، إذا اضطر إلى ذلك فلا
بأس بالصدقة عليه من الدم ، كما لو اضطر إلى الميتة ، وأنت مأجور في ذلك ، لانه لا
حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة .”
من كتاب فتاوى نور على
الدرب ج 1 ص 376
وبناء
عليه ، فإن الكافر المحارب الذي بينه وبين المسلمين حرب لا يجوز له التبرع بالدم ،
لأن في هذا إعانة على عدوانه على المسلمين ، وهو أمر خطير جداً ، نسأل الله السلامة
والعافية .
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟