تنزيل
0 / 0
575010/02/2009

هل للأب أن يبيع منزلا لأولاده الذكور؟

السؤال: 127637

هل يجوز شرعا للأب أن يبيع منزلا لأولاده الذكور؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا
كان المنزل ملكاً للأب ، ويريد أن يبيعه إلى أولاده أو إلى أحدهم فلا حرج في ذلك
إذا كان بيعا حقيقيا لا يقصد منه المحاباة أو التفضيل على بقية أولاده ، فإن بعض
الآباء يحتال على تفضيل الذكور على الإناث بأن يبيع لهم بعض ممتلكاته بيعا صوريا ،
وهذا عمل محرم؛ لوجوب العدل بين الأولاد في العطية .

روى
البخاري ( 2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ
قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ [أي : أعطيت] ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ
لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ
وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارْجِعْهُ).

وفي
رواية للبخاري (2587) : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ )
قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

ولمسلم (1623) : ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ
وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).

ولزيادة الفائدة أنظر جواب السؤال رقم (104298)
و(9594)
.

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android