هل للأب أن يبيع منزلا لأولاده الذكور؟
السؤال: 127637
هل يجوز شرعا للأب أن يبيع منزلا لأولاده الذكور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا
كان المنزل ملكاً للأب ، ويريد أن يبيعه إلى أولاده أو إلى أحدهم فلا حرج في ذلك
إذا كان بيعا حقيقيا لا يقصد منه المحاباة أو التفضيل على بقية أولاده ، فإن بعض
الآباء يحتال على تفضيل الذكور على الإناث بأن يبيع لهم بعض ممتلكاته بيعا صوريا ،
وهذا عمل محرم؛ لوجوب العدل بين الأولاد في العطية .
روى
البخاري ( 2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ
قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ [أي : أعطيت] ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ
لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ
وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارْجِعْهُ).
وفي
رواية للبخاري (2587) : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ )
قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
ولمسلم (1623) : ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ
وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).
ولزيادة الفائدة أنظر جواب السؤال رقم (104298)
و(9594)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة