حلف على زوجة أبيه بالطلاق أن يكون اسم أخيه الأصغر سهيلا
السؤال: 127814
حلف زوجي على زوجة أبيه بالطلاق أن يكون اسم أخيه الصغير سهيل ، وزوجة أبيه لا تريد الاسم ، فهل يقع الطلاق إذا غُيِّر الاسم ؟ علماً بأن أباه على قيد الحياة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
تسمية المولود حق للأب ، وينبغي أن يشاور فيه زوجته ، وأما الابن فلا حق له في ذلك
، وحلفه بالطلاق فيه تعدٍّ على أبيه الموجود .
قال
ابن القيم رحمه الله في كتابه “تحفة المودود بأحكام المولود” ص 125 : ” الفصل
الخامس في أن التسمية حق للأب ، لا للأم. هذا مما لا نزاع فيه بين الناس ، وأن
الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب ” انتهى .
ثانيا :
هذا
الحالف إذا كان يقصد طلاق زوجة أبيه ، فلا يقع الطلاق ؛ لأنها ليست زوجة له ،
والطلاق إنما هو للزوج فقط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا
الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) يعني : الزوج ، رواه ابن ماجه (2081) وحسنه
الألباني في إرواء الغليل ( 2041).
وإن
كان يريد زوجته هو ، ففيه تفصيل :
فإن
قصد وقوع الطلاق عند عدم تنفيذ رغبته ، طلقت زوجته طلقة واحدة .
وإن
لم يقصد طلاق زوجته ، وإنما أراد تغليظ الأمر على زوجة أبيه وإلزامها باتباع رغبته
في التسمية ـ وهذا هو الغالب في مثل هذه الحال ـ فيلزمه عند تغيير الاسم كفارة يمين
، فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام .
وينظر جواب السؤال رقم (82780)
ورقم (105912)
.
وينبغي الحذر من الحلف بالطلاق ، لما قد يترتب عليه من ضياع الأسرة وتشتيتها .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة