رهنه أرضاً زراعية يستفيد منها حتى يسدد له الدَّين
السؤال: 128156
عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ ألف جنيه ، بحيث يستغلها ويأخذ غلتها كاملة حتى أرد إليه مبلغ الألف جنيه وبالتالي يرد علي أرضي ، فهل هذه الصورة من الرهن جائزة ، وما الصورة الشرعية للرهن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“الرهن جائز ، لأن الله جل وعلا قال : (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) البقرة/283 ، فإذا
اقترضت من زيد أو عمرو ألف جنيه أو أقل أو أكثر ، ورهنته أرضاً أو سيارة أو سلاحاً
أو غير ذلك فلا بأس ، ولكن ليس له أن يستغل ذلك زيادة على حقه ، بل الغلة تكون لك ،
ولكن يمكنه أن يستغلها بالأجرة ، وتسقط الأجرة من الدين ، أو يسلمها لك ، فالأرض
تكون مرهونة عنده ، وتؤجرها عليه بأجرة معلومة تخصم من الدين .
أما
أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه ، فهذا قرض جر منفعة فلا
يجوز ، وهذا شبيه بمن اقترضت منه ألفاً على أن تعطيه ألفاً ومائة أو ألفاً ومائتين
، فلا يجوز وهو من الربا ، فإذا استغل الأرض في الزراعة ونحوها بدون أجرة فلا يجوز
؛ لأن معناه الاستفادة من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك ، فهو مثل لو أعطيته
زيادة مائة أو مائتين أو أكثر أو أقل ، فكله ربا” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور على الدرب” (3/1457) .
المصدر:
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور على الدرب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟