هل يجوز لي السفر لبلد آخر لطلب العلم الشرعي دون إذنهما ؟ وماذا إذا لم يسمحا لي بالذهاب ؟ قرأت أن الإمام أحمد لا يرى بأساً في هذا .
السفر لطلب العلم بدون إذن الأبوين
السؤال: 12841
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
طلب العلم إذا كان هذا العلم فرضا فلا يشترط إذنهما ، أما إذا كان نفلا فلا بد من إذنهما .
روى مسلم (2549) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد ، أبتغي الأجر من الله . قال : فهل من والديك أحد حي ؟ قال : نعم ، بل كلاهما . قال : فتبتغي الأجر من الله ؟ قال : نعم . قال : فارجع إلى والديك ، فأحسن صحبتهما .
وطلب العلم نوع من أنواع الجهاد ، فلا يجوز النفل منه إذا كان يقتضي السفر عنهما إلا بإذنهما .
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية( 2/35-36 ) :
وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين ؛ لأنه فضيلة فالنوافل لا تُبتغى إلا بإذن الآباء .
وقال المروذي لأبي عبد الله ( أي الإمام أحمد ) : الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته ، فتأذن له ، وهو يعلم أن المقام أحب إليها ؟ قال : إذا كان جاهلا لا يدري كيف يُطلق ولا يصلي ، فطلب العلم أحب إلي ، وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلي .
وروى الخلال عنه أن رجلا سأله : إني أطلب العلم ، وإن أمي تمنعني من ذلك ، تريد حتى أشتغل في التجارة ؟ , قال لي : دارها وأرضها ، ولا تدع الطلب .
وقال له : رجل غريب عن بلده طلب العلم أحب إليك أم أرجع إلى أمي ؟ فقال له : إذا كان طلب العلم مما لا بد أن تطلبه فلا بأس .
وسأله رجل : قدمت الساعة وليس أدري شيئا ما تأمرني ؟ فقال أبو عبد الله : عليك بالعلم .
وقال إسحاق بن إبراهيم : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد طلب الحديث ولا يأذنان له قال : يطلب منه بقدر ما ينفعه , العلم لا يعدله شيء ." أهـ
وقد تبين مما سبق ما هو المراد من كلام الإمام أحمد . وهو : إذا كان العلم فرضاً فلا يشترط إذن الوالدين ، وإذا كان نفلاً فلا بد من إذنهما .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب