0 / 0
13,69104/02/2009

طلقها طلقة واحدة فسجلها المأذون ثلاث طلقات

السؤال: 128827

طلقت زوجتي وفي النية مرة واحدة وعندما استلمت الأوراق اكتشفت أنهم كتبوا أنه الطلاق الثالث مع أني لم أفعل من قبل ، فما هو حكم الدين ؟ وماذا أفعل هل من الممكن أن أشتكي المأذون لأن الخطأ منه هو . لأن من الممكن أن أرجع لطليقتي لكن بهذه الأوراق لا أستطيع أن أرجع، لأن الأوراق تثبت أنه طلاق بلا رجعة من غير محلل بس الله شاهد وأن هذه كانت أول مرة أطلقها فيها أرجو الإفادة وشكرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كنت طلقت زوجتك طلقة واحدة بأن قلت مثلا : أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ، أو زوجتي طالق ، فإنها تطلق طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة .

وعليك مراجعة المأذون والمحكمة الشرعية لمعرفة السبب في كتابة المأذون لها ثلاث  طلقات ، وتصحيح هذا الخطأ ؛ لأن بقاءك مع زوجتك لا يستقيم مع وجود وثيقة الطلاق الثلاث ، لما يترتب على ذلك من مفاسد تتعلق بإثبات نسب الأولاد فيما بعد ، وفي الميراث وغيره ؛ لأنك بهذه الوثيقة تعد أجنبيا عن زوجتك لا يحل لك البقاء معها ولها أن تتزوج من غيرك ولا ترثها ولا ترثك لانقطاع الزوجية في الظاهر .

وأما كتابة المأذون إنه طلاق بلا رجعة ، فهذا قد يكون صحيحاً إذا كنت قد طلقت زوجتك بمقابل ، كمالٍ بذلته لك ، أو أبرأتك من المؤخر ونحو ذلك … .

فهذا يكون خلعاً وليس لك رجعة عليها ، ولكن لك أن تعقد عليها عقداً جديداً .

وحينئذ لا بد من مراجعة المأذون .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android