0 / 0
7,79220/08/2009

هل يضر الشركة معاصي الشريك؟

السؤال: 128884

لي شريك يعمل الكبائر ولم أعلم بذلك إلا بعد المشاركة وحدث أكثر من خلاف على أن تنتهي هذه الشركة ولكنها استمرت ، فما الحكم في خلط المال؟ وما الحكم في إخراج الزكاة؟ وما المضمون العام لنوع الشركة ، حيث إنني أحتاج إلى هذا النوع من التجارة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

"كون الشريك يتعاطى الكبائر أو يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة ، ولكن إذا كان يتعاطى أموراً أخرى تضر الشركة من كونه يتعامل بالربا أو يتعامل بالرشوة في الشركة أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها مال يحرم فهذا محل النظر ، فينبغي لك أيها الشريك أن تنفصل منه وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام .

أما إن كانت المعاصي ليس لها تعلق بالشركة كأن تتهمه بالمعاصي الخارجية كالزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة فهذا لا يضرك ولا يضر الشركة ، ما دامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي ، فلا يضر ذلك ، وأنت بالخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها ، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف أولى حتى لا يضرك قربه منك ، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى وأحوط ، ولكن لو استمرت لبعض الوقت لا يضر الشركة ؛ لأن معاصيه على نفسه ، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا أو بالخيانة في المال أو إدخال ما حرم الله في الشركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات وأنواع الرشوة والخيانة وأنواع الربا وما أشبه ذلك هذا هو الذي يضر الشركة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1459) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور على الدرب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android