0 / 0
724030/09/2009
لا يثبت التحريم إذا حصل شك في عدد الرضعات
السؤال: 129755
عمتي زوجة أبي وقد أرضعت ابن شقيقي وعندها شك في عدد الرضعات ولكنها شاكة في هذه الرضعة هل هي تحرم أم لا حيث إن ابن شقيقي هذا تقدم للزواج من ابنتي . أفتونا جزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
حيث إن الشك موجود ، فلا تدري هل هي خمس رضعات أم أربع أم أقل فالأصل عدم التحريم ، وذلك لأن الأصل عدم الرضاع المحرّم ، فلا بأس والحال هذه من الزواج ، ولا يعتبر هذا الرضاع المشكوك فيه محرّماً .
والله أعلم
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .
المصدر:
سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
هل انتفعت بهذه الإجابة؟