صارت مشكلة بسيطة بيني وبين زوجتي فحلفت على زوجتي يمين بالله على أن لا أقربها (أجامعها) لمدة شهرين ، وإن قربتها تكون طالقاً . ما الحكم في ذلك؟ هل إذا قربتها في الفترة المحددة تكون طالقاً أم علي كفارة يمين ؟
حلف أنه لا يقرب امرأته شهرين وإن فعل تكون طالقاً
السؤال: 129880
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته أقل من أربعة أشهر ، فهو إيلاء على الراجح ، وهو قول جماعة من التابعين . فإن لم يقربها حتى انقضت المدة فلا شيء عليه ، وإن جامعها خلال المدة لزمه كفارة يمين .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وقال النخعي , وقتادة , وحماد , وابن أبي ليلى , وإسحاق : من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير , وتركها أربعة أشهر , فهو مولٍ ; لقول الله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) . وهذا مولٍ ; فإن الإيلاء الحلف , وهذا حالف " انتهى من "المغني" (7/415).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله: أكثر من أربعة أشهر ظاهر كلام المؤلف أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء ، أو لمدة ثلاثة أشهر فليس بإيلاء ، والصواب أنه إيلاء ؛ لأن الله قال : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) البقرة/ 226 ، فأثبت الله الإيلاء ، لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر، فإذا قال : والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر ، فإن هذا مولٍ ؛ لأنه حلف أن لا يجامعها ، ولكننا ما نقول له شيئا الآن ؛ لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين ، مثاله : رجل قال لزوجته : والله لا أجامعك لمدة ثلاثة أشهر ، فهنا نقول : هو مولٍ لكن ما نلزمه بحكم الإيلاء ، بل ننظره حتى تنتهي ثلاثة أشهر ، فإذا انتهت زال حكم اليمين" انتهى من "الشرح الممتع" (13/218) .
ثانياً :
أما قولك : "وإن قربتها تكون طالقاً" فهذا طلاق معلق على شرط ، وجمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع عند حصول الشرط ، فلو جامعتها وقعت طلقة واحدة .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن أراد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط وقع الطلاق ، وإن لم يرد إيقاع الطلاق بل أراد التهديد أو منع نفسه ، فهذا يمين تلزم فيه الكفارة عند الحنث ، وهذا هو القول الراجح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره .
والذي نراه لك أن تتجنب قربانها حتى ينتهي الشهران احتياطاً لشأن الطلاق ، فإن جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ، يوقعون الطلاق في مثل هذه الحالة .
والعجب من إقدامك على هذا الحلف وتعليق الطلاق مع كون المشكلة بينك وبين زوجتك بسيطة كما ذكرت ، والواجب على الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يقف عند حدوده ، وألا يتخذ الطلاق وسيلة للتهديد أو التنفيس عن غضبه .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الجميع .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب