0 / 0

التوكيل في الشراء عن طريق بطاقة ” الكرديت كارد”.

السؤال: 129976

أعيش في أفريقيا وأريد شراء بعض الأغراض عبر الإنترنت من الولايات المتحدة ، ويتطلب الشراء الدفع عن طريق “الكردت كارد” وليس لدي ذلك ، ولكن لدي صديق هناك سيشتري لي هذه الأغراض مستخدماً الكرت الذي لديه ، وأقوم أنا بإرسال المبلغ إليه ، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز استعمال البطاقات التي يُلزَم أصحابها بدفع غرامة مالية حال تأخرهم في السداد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (97530 ) (11179) .

فإن كانت بطاقة صديقك خالية من هذا الشرط ، فلا حرج عليك في توكيله بشراء ما تريد وإرسال المبلغ المستحق له فيما بعد ذلك .

وأما إذا كانت تشتمل على هذا الشرط ، فلا يجوز لك توكيله بالشراء عن طريق هذه البطاقة ؛ لأن ما لا يجوز للإنسان فعله لا يجوز له أن يوكل غيره فيه .

جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (25 /66) : ”  لاَ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ فِي كُل مَا لاَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ … لأَِنَّ الْوَكِيل يَقُومُ مَقَامَ الأَْصِيل “.

وقال الشيخ ابن عثيمين : ” هذه قاعدة : فكل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل ، ومن ليس له التصرف فيه ، فليس له أن يوكل ، وليس له أن يتوكل ” . الشرح الممتع (9/90) .

والواجب عليك أن تبحث عن طريقة أخرى تشتري بها ما تحتاجه من الأغراض ، خاصة بعد وجود عدد من البطاقات التي يمكن شحنها بمبالغ محددة واستخدامها بحدود هذا المبلغ من غير احتساب فوائد ربوية .

فإن كانت هذه البطاقة خالية من هذا الشرط الربوي ، فلا حرج عليك أن توكل صاحبك أن يشتري لك ، ثم ترسل له المبلغ بعد ذلك ، وهذا لا يعتبر صرف نقود بنقود حتى يشترط فيه التقابض ، ولكنه في حقيقته اقتراض منك من صاحبك .

 والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android