قلت لزوجتي : (بطلاق منك إذا بسوق السيارة) ملاحظة . ما كان بالي إلا أني لا أريد سياقة السيارة . هل إذا سقتها يلزم كفارة أم يقع الطلاق؟ .
قال لزوجته: إن سقت سيارتك فأنت طالق
السؤال: 130335
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قولك لزوجتك : ” بطلاق منك إذا بسوق السيارة ” هو من الطلاق المعلق على شرط ، وجمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع عند وقوع الشرط ، فإذا سقت سيارة زوجك وقعت طلقة واحدة .
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك بحسب نية الزوج : فإن أراد وقوع الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم يرد الطلاق ، لكن أراد منع نفسه – مثلاً – من هذا الفعل ، فيلزمه في حال الحنث كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو المرجّح عندنا في الموقع .
وعليه ؛ فإذا لم يكن في نيتك أن الطلاق يقع عند ركوبك السيارة وإنما أردت منع نفسك فقط ، فإنك إن ركبتها لزمتك كفارة يمين .
وعليك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، فربما طلقت زوجتك ، وكنت سببا في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب تسرعك واعتيادك التلفظ بالطلاق .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب