حكم دفع الزكاة لشخص عليه دية قتل
السؤال: 130491
شخص قتل آخر وحكم عليه بالدية ، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد الدية أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
إذا
كان القتل خطأً وجبت الدية على عاقلة القاتل ، فإن
عجزت
العاقلة
تحملها عن القاتل بيت مال المسلمين ، فإن لم يمكن أخذها من بيت مال المسلمين رجعت
على القاتل .
وإن
كان القتل عمداً ، فلا تتحملها العاقلة بل هي على الجاني ابتداءً ، وقد سبق بيان
ذلك في جواب السؤال رقم (135380)
و (52809)
.
فإذا تقرر أن الدية على القاتل ، فإن كان فقيراً عاجزاً عن دفع الدية ، فلا مانع من
إعطائه من الزكاة باعتباره من الغارمين ، فيدخل في قوله تعالى : (إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ) التوبة/60 .
وجاء في “فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم” رحمه الله :
“أما الديون التي على الأحياء فمن كان موسوراً ألزم بالوفاء ، ومن كان معسراً فنظرة
إلى ميسرة ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
مَيْسَرَةٍ) .
لكن
إذا كان الدَّيْن قد تحمله المدين غرامة لإصلاح ذات البين ، أو لإصلاح نفسه في مباح
كنفقته ونفقة عياله استحق أن يدفع له من الزكاة ما يفي به ؛ لأنه من الغارمين الذين
هم أحد أصناف مصارف الزكاة ….
أما
الدية التي يُحكم بها على الجاني نفسه ، فحكمها حكم الدين على الحي [يعني : يجوز أن
يُعطى من الزكاة إذا لم يكن قادراً على أدائها]” انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله :
هل يجوز أن يُعطى من الزكاة من عليه دية ؟
فأجاب : “إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم ، وإن كان غنيّاً فلا ، وإن كانت على
عاقلته وهم فقراء فنعم ، وإن كانوا أغنياء فلا ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (18/357)
.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة