0 / 0

الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت تحجب أبناء الإخوة

السؤال: 130961

توفي رجل وترك وراءه بنتا وأختا شقيقة وزوجة ، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب . فكيف توزع التركة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية : سهم منها وهو الثمن للزوجة ، وللبنت النصف أربعة ، والباقي للأخت الشقيقة . وليس لأولاد الإخوة شيء ؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم أو لأب . وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، وذلك مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم : (ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق على صحته” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (20/197) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android