حلف على زوجته بالطلاق : ألا تذهب إلى جارتها ثم أذن لها في الذهاب
السؤال: 131204
حلفت على زوجتي بالطلاق ، في وقت الغضب ، ألا تذهب إلى الجيران ، فقلت لها : علي الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى الجيران ، تكونين طالقاً ، وفعلاً لم تذهب . إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران مخبراً أن أمه مريضة التي هي جارتنا ، فأمرتها أن تذهب لزيارتها . فماذا علي في هذه الحال؟ كما أسأل : أتعتبر زوجتي طالقة ، أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج ، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن
خرجت ، أو ذهبت ، إنما مقصودك ـ أيها السائل ـ منعها من خروجها إلى الجيران وليس
المقصود أنها إن خرجت وقع الطلاق ، ولكن تريد تخويفها وتحذيرها ؛ فهذا فيه كفارة
اليمين . فإذا خرجت لعيادة المريضة فعليك كفارة اليمين ، ولو كان بإذنك .
وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر ،
أي كيلو ونصفاً ، أو الأرز ، حسب قوت البلد ، وإذا كسوتهم قَميصاً قميصاً ، أو
أعطيت كل واحد إزاراً ورداءً ، كفى ذلك .
أما
إذا كنت ناوياً في يمينك هذا إلا بإذنك ، كأن تقول : علي الطلاق بالثلاثة إن ذهبت
بغير إذني ، فإذا كنت ناوياً إذا خرجت بغير إذنك ، فلا بأس فأنت على نيتك ، ولا شيء
عليك حينئذ ؛ لأنك أذنت لها ، وأما إن كنت منعتها منعاً باتاً ، فإنها لو خرجت
بإذنك ، فعليك كفارة اليمين ، إذا كان المقصود منعها .
أما
إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنوِ بغير إذنك ، وإنما قصدت منعها ،
وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت ، فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة .
فإذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين ، فإن لك أن تراجعها في العدة ، قبل أن تخرج منها
، فإن خرجت من العدة ولم تراجعها ، حرمت عليك ، إلا بنكاح جديد ومهر جديد ، هذا إذا
كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين ، أما إن كنت طلقتها قبل هذا مرتين ، وقصدت إيقاع
الطلاق بهذا الكلام ، فإنها تحرم بذلك وتكون الطلقة الأخيرة ، فإذا أردت إيقاع
الطلاق إن ذهبت إلى الجارة ، يكون الطلاق واقعاً ، يكون مكملاً للثلاث ، هذا إذا
كان قبلها طلقتان .
أما
قوله : بالثلاث ، فتعتبر واحدة على الصحيح ؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح ، من حديث
ابن عباس ما يدل على هذا …” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور على الدرب” (3/1783) .
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1783)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟