تريد فسخ الخطبة لترتبط بمن هو أحسن خلقا
السؤال: 131363
فتاه تريد الانفصال عن خطيبها وتريد الارتباط بغيره لأنه أحسن خلقاً من خطيبها الأول ، فما حكم الدين في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الخطبة تعتبر وعدا بالزواج ، فيجوز فسخها من كلا الطرفين إذا رأى المصلحة في ذلك .
جاء
في “فتاوى اللجنة الدائمة” ( 18/69 ) : “مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل
بها عقد النكاح ، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في
ذلك ، رضي الطرف الآخر أو لم يرض” انتهى .
فهذه الفتاة إذا رأت عيباً أو نقصاً في خاطبها ، فلها أن تفسخ الخطبة رجاء أن يتقدم
لها من هو أفضل منه .
وننبه على أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يفسد المرأة على
خاطبها ويدعوها إلى فسخ الخطبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَلا يَخْطُبَ
الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ
يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري (4848) ومسلم (1412) .
قال
النووي رحمه الله في “شرح مسلم” (9/197) : ” هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة
على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن
ولم يترك ” انتهى .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : “الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يحل
للرجل أن يخطب على خطبة أخيه) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم ، وغيرهم
من الأئمة على تحريم ذلك .
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :
أحدهما : أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والآخر : أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على
أن المحرَّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد
بطريق الأولى .
ولا
نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاصٍ لله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع العلم بها
يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين” انتهى .
“مجموع الفتاوى” (32/7) .
فإن
علمت الفتاة أن فلاناً الأصلح سيتقدم لخطبتها في حال فسخها لخطبة الأول ، دون أن
يكون من الثاني تحريض لها أو تدخل ، أو تقدم لها الثاني وهو لا يعلم بخطبة الأول ،
فلا حرج عليها في فسخ الخطبة ، وينبغي أن تستخير الله تعالى في الفسخ ، ثم في
قبولها للخاطب الجديد ، كما ينبغي عدم التسرع في الموافقة على أي خاطب حتى يُسأل عن
دينه وخلقه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ
دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه ، إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ
وَفَسادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح
الترمذي .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟