0 / 0
6,09429/04/2009

تعطيه الجمعية تكاليف دراسته وتشترط عليه أن يدفع جزءا من راتبه للفقراء

السؤال: 131880

أنا أعمل في جمعية خيرية ، تكفلنا بتدريس طالب جامعي بدفع جميع أقساطه الجامعية ، ولكننا اشترطنا عليه بعد انتهائه من دراسته الجامعية ، وتوظيفه أن يخصص جزءاً من راتبه للمحتاجين ، هل يجوز أن نشترط عليه ذلك؟ وهل ما فعلناه صواب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما تدفعه الجمعية الخيرية للطالب قد يكون من الزكاة المفروضة ، أو صدقة التطوع ، أو من وقف أوقفه أحد المحسنين ، حسب المال المدفوع إليه .

وقد يكون قرضا إذا اشتُرط عليه رد المال جملة أو مقسطا على أقساط ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشترط عليه تخصيص جزء من راتبه المستقبلي للمحتاجين ؛ لأنه لا وجه لهذا الشرط .

والمقصود من إعطاء المال لهذا الطالب هو الإحسان إليه وليس المعاوضة ، فلا يجوز أن تدفع الزكاة للمستحق ثم يشترط عليه إخراج شيء من ماله فيما بعد ، وكذلك الأمر في الصدقة والوقف ، إلا أن تعطيه الجمعية المال على سبيل القرض ، ثم تطالبه برد مثله.

والأفضل : أن هذا الطالب يعطى المال تمليكا له وليس قرضاً ، ما دام مستحقاً لذلك .

وإذا كان الحامل للمؤسسة على هذا التصرف هو الإحسان للمحتاجين ، وتشجيع الناس على ذلك ، فإنها تقتصر على الدعوة والترغيب ، دون إلزام ، فيقال للطالب مثلا : إن هذه الكفالة التي أعطيتها ينبغي أن تدعوك إلى كفالة الآخرين حين ينعم الله عليك بالعمل والراتب ، أو نحو هذا مما يدعو ويرغب في الإحسان .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android