تعطيه الجمعية تكاليف دراسته وتشترط عليه أن يدفع جزءا من راتبه للفقراء
السؤال: 131880
أنا أعمل في جمعية خيرية ، تكفلنا بتدريس طالب جامعي بدفع جميع أقساطه الجامعية ، ولكننا اشترطنا عليه بعد انتهائه من دراسته الجامعية ، وتوظيفه أن يخصص جزءاً من راتبه للمحتاجين ، هل يجوز أن نشترط عليه ذلك؟ وهل ما فعلناه صواب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ما
تدفعه الجمعية الخيرية للطالب قد يكون من الزكاة المفروضة ، أو صدقة التطوع ، أو من
وقف أوقفه أحد المحسنين ، حسب المال المدفوع إليه .
وقد
يكون قرضا إذا اشتُرط عليه رد المال جملة أو مقسطا على أقساط ، وفي جميع الأحوال لا
يجوز أن يشترط عليه تخصيص جزء من راتبه المستقبلي للمحتاجين ؛ لأنه لا وجه لهذا
الشرط .
والمقصود من إعطاء المال لهذا الطالب هو الإحسان إليه وليس المعاوضة ، فلا يجوز أن
تدفع الزكاة للمستحق ثم يشترط عليه إخراج شيء من ماله فيما بعد ، وكذلك الأمر في
الصدقة والوقف ، إلا أن تعطيه الجمعية المال على سبيل القرض ، ثم تطالبه برد مثله.
والأفضل : أن هذا الطالب يعطى المال تمليكا له وليس قرضاً ، ما دام مستحقاً لذلك .
وإذا كان الحامل للمؤسسة على هذا التصرف هو الإحسان للمحتاجين ، وتشجيع الناس على
ذلك ، فإنها تقتصر على الدعوة والترغيب ، دون إلزام ، فيقال للطالب مثلا : إن هذه
الكفالة التي أعطيتها ينبغي أن تدعوك إلى كفالة الآخرين حين ينعم الله عليك بالعمل
والراتب ، أو نحو هذا مما يدعو ويرغب في الإحسان .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟