ما حكم عمل الحلوى والكيك التي تكون على صورة ذوات الأرواح وحكم بيعها؟
حكم عمل الحلوى ونحوها على هيئة ذوات الأرواح، وحكم بيعها
السؤال: 131961
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز تشكيل الحلوى أو الكيك ونحوها على هيئة صور ذوات الأرواح ؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّم َ) رواه مسلم (2110) .
وعن عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي ، فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ، ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/696) .
وقد نص العلماء على تحريم صنع الصور ولو كانت من الحلوى أو ما يشبهها .
قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/337-338) "
" يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا ، وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره من نحو قشر بطيخ " انتهى .
قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ في حاشيته : " لَا يَصِحُّ بَيْعُ الصُّوَرِ وَالصُّلْبَانِ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَلْوَى " انتهى بتصرف .
"حاشية قليوبي" (2/198) .
وعلى هذا ، يحرم صنع التماثيل من الحلوى ، ويحرم بيعها .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب