0 / 0

حكم قضاء صيام النذر ، إذا فات لعذر

السؤال: 132323

نذرت أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، و قد وفيت بالنذر إلى أن صرت حاملا ، وبعد الحمل أرضعت طفلي عاما ونصف ، خلال كل هذه المدة ( الحمل و الرضاعة ) توقفت عن الصيام لعدم استطاعتي ؛ وبعد ذلك استأنفت صيامي ، فماذا أفعل خلال هذه المدة ؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

النّذر هو إلزام المكلّف نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشّرع ، ونذر صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر يعدّ نذر طاعة ، يجب عليك الوفاء به ؛ لقول النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ” مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ” . أخرجه البخاريّ برقم (6696) .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية  (40 / 137) : ( لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ النَّذْرِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِمَا كَانَ طَاعَةً مِنْهُ ) .

وينظر : المجموع (8/437) ، والمغني (13/622) .

وبناءً على ذلك يجب عليك قضاء هذه الأيّام التي تركت صيامها لأجل الحمل والرّضاعة ، متى زال عذرك ، وتمكنت من الصوم .

وورد في فتاوى اللجنة الدائمة  (23 / 294) الفتوى رقم ( 13278 ) ما يأتي :

س : امرأة نذرت أن تصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام ، وأحيانا يتعارض ذلك مع العادة الشهرية أو الوضع ، فهل يلزمها القضاء بعد الطّهر أم لا ؟

ج : يجب على المرأة التي نذرت صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن تصومها ؛ لأنه نذر طاعة ، وإن تعذّر عليها الصيام في شهر بسبب وضع ونحوه فإنها تقضيها ؛ لأنّه صيام واجب بالنذر .

وبالله التوفيق، وصلّى الله على نبيّنا محمّد ، وآله وصحبه وسلّم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android