نذرت أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، و قد وفيت بالنذر إلى أن صرت حاملا ، وبعد الحمل أرضعت طفلي عاما ونصف ، خلال كل هذه المدة ( الحمل و الرضاعة ) توقفت عن الصيام لعدم استطاعتي ؛ وبعد ذلك استأنفت صيامي ، فماذا أفعل خلال هذه المدة ؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا .
حكم قضاء صيام النذر ، إذا فات لعذر
السؤال: 132323
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
النّذر هو إلزام المكلّف نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشّرع ، ونذر صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر يعدّ نذر طاعة ، يجب عليك الوفاء به ؛ لقول النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ” مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ” . أخرجه البخاريّ برقم (6696) .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (40 / 137) : ( لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ النَّذْرِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِمَا كَانَ طَاعَةً مِنْهُ ) .
وينظر : المجموع (8/437) ، والمغني (13/622) .
وبناءً على ذلك يجب عليك قضاء هذه الأيّام التي تركت صيامها لأجل الحمل والرّضاعة ، متى زال عذرك ، وتمكنت من الصوم .
وورد في فتاوى اللجنة الدائمة (23 / 294) الفتوى رقم ( 13278 ) ما يأتي :
س : امرأة نذرت أن تصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام ، وأحيانا يتعارض ذلك مع العادة الشهرية أو الوضع ، فهل يلزمها القضاء بعد الطّهر أم لا ؟
ج : يجب على المرأة التي نذرت صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن تصومها ؛ لأنه نذر طاعة ، وإن تعذّر عليها الصيام في شهر بسبب وضع ونحوه فإنها تقضيها ؛ لأنّه صيام واجب بالنذر .
وبالله التوفيق، وصلّى الله على نبيّنا محمّد ، وآله وصحبه وسلّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب