هل يستحب إبرام عقد الزواج في المسجد ؟
السؤال: 132420
هل يجوز أن يكون الزواج أو العقد داخل المسجد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ذهب
جمهور أهل العلم إلى أن عقد النكاح في المسجد مستحب ؛ لحديث استدلوا به ، ولمعنى
قالوا بوجوده .
في
” الموسوعة الفقهية ” ( 37 / 214 ) :
استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في المسجد ؛ للبركة ، ولأجل شهرته ، فعن عائشة رضي
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه
في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) .
انتهى
أما
الحديث : فقد رواه الترمذي ( 1089 ) ، وهو حديث ضعيف ، ضعفه الترمذي ، وابن حجر ،
والألباني ، وغيرهم .
وأما المعنى : فهو قولهم بأن عقد النكاح في المسجد بركة ، لكن يُشْكِل على ذلك أنه
لو كان الأمر كذلك لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عقد الأنكحة لنفسه في المسجد
، ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه .
وعليه ، فالأظهر هنا أن يقال :
أن
إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من حيث الأصل ، لا سيما إن كان ذلك في بعض الأحيان
، أو كان أبعد لهم عن المنكر ، مما لو عقد في مكان آخر . وأما التزام ذلك في كل
عقد ، أو اعتقاد أن له فضلاً خاصاً : فهو بدعة ، ينبغي التنبيه عليها ، ونهي
الناس عن فعله على هذا الوجه .
وإن
كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء ، أو حصل استعمال للمعازف : صار
عقده في المسجد أشد حرمة من عقده خارجه ؛ لما في ذلك من التعدي على حرمة بيت الله .
ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد ، من حيث الأصل
: حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، والذي رواه البخاري ومسلم ، حيث
ثبت أنه زوجها لأحد أصحابه في المسجد ، ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غيره .
1.
سئل علماء اللجنة الدائمة :
أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم الشرع في إقامة عقد القران في المسجد ، مع العلم
أن العقد سوف يكون مقروناً بالالتزام بالتعاليم الإسلامية ، وهي عدم الاختلاط بين
الرجال والنساء ، أو اصطحاب المعازف .
فأجابوا :
إذا
كان الواقع ما ذكر : فلا بأس بإجراء عقد النكاح في المسجد .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن قعود .
”
فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 18 / 110 ) .
2.
وسئلوا :
هل
المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنَّة المستحبة ، أم يعتبر من
البدع ؟ .
فأجابوا :
الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها : واسع شرعاً ، ولم يثبت فيما نعلم
دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنَّة ، فالتزام إبرامها في المساجد :
بدعة
.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
”
فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 18 / 110 ، 111
) .
3.
وقالوا :
ليس
من السنَّة عقد النكاح بالمساجد ، والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده
من السنَّة : بدعة من البدع ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
وإن
كان يحضر حفلة عقد النكاح نساء متبرجات ، وأطفال يؤذون في المسجد : منع عقد ذلك
النكاح في المسجد ؛ لما في ذلك من المفسدة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
”
فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 18 / 111 ، 112
) .
4.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً ، ولا دليلاً عن النبي صلى الله
عليه وسلم ، لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد : فلا بأس ؛ لأن
هذا ليس من جنس البيع والشراء ، ومن المعلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام ، لكن
عقد النكاح ليس من البيع والشراء ، فإذا عقد في المسجد : فلا بأس ، أما استحباب ذلك
بحيث نقول : اخرجوا من البيت إلى المسجد ، أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه : فهذا
يحتاج إلى دليل ، ولا أعلم لذلك دليلاً .
”
لقاء الباب المفتوح ” ( 167 / السؤال رقم 12 ) .
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟