ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة ؟
0 / 0
15,68530/03/2002
الكشف لأبي الزوج من الرضاع
السؤال: 13257
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر ولأن الله يقول : ( وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء/23 والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع لا تحل بالزواج احتياطاً لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 822