0 / 0
9,94023/04/2009

هل يدفع مالا للموظف ليعجل خروج المعاملة التي يحتاجها لزواجه

السؤال: 132690

أرغب في تقديم مبلغ معين من المال لأحد موظفي الدوائر الحكومية لأجل إنهاء معاملة لي عندهم ، حيث إن أوراق المعاملة بالوقت الرسمي تنتهي بعد سنة كاملة (الموعد) وبالمال تنتهي بعد عشرة أيام (الموعد) وأنا في أشد الحاجة لإنهاء هذه الأوراق بقصد الزواج … أرجو الإفادة مع العلم أنني أشك بأنها حرام وتعتبر رشوة وأرغب بالســير بها ، ومن ثـم التكفير بنية صادقة (كفارة) .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

دفع المال للموظف العامل في الدائرة لا يجوز ، وهو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة ، والرشوة من أسباب خراب البلاد ، وفساد العباد ، وهي من كبائر الذنوب ؛ لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (2621) .

وما دام هذا هو وقت المعاملة ، وليس التأخير ناتجا عن مماطلة الموظف وظلمه ، فلا مسوغ لدفع المال ، وعليك أن تصبر ، أو تراجع المسؤول لعله يعجل إنهاء أوراقك .

ثانياً :

ليس لأحد أن يقترف ما حرم الله تعالى بزعم أنه سيتوب أو يكفّر ؛ إذ ما يدريه أن الله سيمهله حتى يتوب ، أو أنه سيقبل توبته ، وليس للرشوة كفارة في الشرع .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android