هل يدفع مالا للموظف ليعجل خروج المعاملة التي يحتاجها لزواجه
السؤال: 132690
أرغب في تقديم مبلغ معين من المال لأحد موظفي الدوائر الحكومية لأجل إنهاء معاملة لي عندهم ، حيث إن أوراق المعاملة بالوقت الرسمي تنتهي بعد سنة كاملة (الموعد) وبالمال تنتهي بعد عشرة أيام (الموعد) وأنا في أشد الحاجة لإنهاء هذه الأوراق بقصد الزواج … أرجو الإفادة مع العلم أنني أشك بأنها حرام وتعتبر رشوة وأرغب بالســير بها ، ومن ثـم التكفير بنية صادقة (كفارة) .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
دفع
المال للموظف العامل في الدائرة لا يجوز ، وهو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة ،
والرشوة من أسباب خراب البلاد ، وفساد العباد ، وهي من كبائر الذنوب ؛ لما رواه
أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ
: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي
وَالْمُرْتَشِي) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (2621) .
وما
دام هذا هو وقت المعاملة ، وليس التأخير ناتجا عن مماطلة الموظف وظلمه ، فلا مسوغ
لدفع المال ، وعليك أن تصبر ، أو تراجع المسؤول لعله يعجل إنهاء أوراقك .
ثانياً :
ليس
لأحد أن يقترف ما حرم الله تعالى بزعم أنه سيتوب أو يكفّر ؛ إذ ما يدريه أن الله
سيمهله حتى يتوب ، أو أنه سيقبل توبته ، وليس للرشوة كفارة في الشرع .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟