حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
السؤال: 132881
ما حكم بيع أدوات كهربائية كالسلك والبلاستيك ، لمن سيقوم بتركيبها بمسجد ، فيه ضريح بجانبه ، يفصله عنه جدار فقط ، وما واجبي تجاه هذا المشتري؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا
كان يشتري هذه الأمور لإنارة الضريح الموجود داخل المسجد أو خارجه ، فلا يجوز لك
بيعه شيئاً من هذه الأغراض ، ولا إعانته بأي وجه من وجوه الإعانة ، لقوله تعالى :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وإيقاد السرج والأنوار على القبور من البدع المحدثة المحرمة .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية : “وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافاً أنه
معصية لله ورسوله” انتهى “مجموع الفتاوى” (31/45) .
وقال ابن حجر الهيتمي في “الزواجر” (1/134) : “صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر
وإن قلَّ ، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر ، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال ،
والتشبه بالمجوس ، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة” انتهى .
وينظر : ” أحكام الجنائز ” للشيخ الألباني صـ 232 .
وكذلك الحكم إذا كان يشتريها للمسجد والضريح في داخله ، لأنه لا يجتمع في دين
الإسلام مسجد وقبر أبداً .
فإن
كان القبر هو السابق ، بأن بُني المسجد على القبر ، ففي هذه الحالة يجب هدم هذا
المسجد وهجره وعدم الصلاة فيه ، ولا يجوز بيع شيء يساعد على بقاء هذا المسجد .
قال
شيخ الإسلام: ” فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم
يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ،
وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي
واللعن الوارد في ذلك “. انتهى
”
اقتضاء الصراط المستقيم ” (1/ 330).
وإن
كان المسجد هو السابق ، بحيث دُفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ،
وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس .
وفي
هذه الحالة أيضاً لا ينبغي معاونة من يريد تركيب هذه الأغراض في المسجد ، لأن هذا
فيه إقرار هذا المنكر ، بل ومعاونة من يأتي إلى المسجد هو يريد التبرك بالضريح أو
الاستغاثة به ونحو ذلك .
وأما إذا كان الضريح بجانب المسجد ، ويفصل بينهما جدار ، بحيث لا يكون للضريح مدخل
أو نافذة من المسجد ، فهو كبقية المساجد .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “وان كان المسجد منفصلاً عن القبر ، فحكمه حكم
سائر مساجد المسلمين” مجموع الفتاوى (31/12) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟