شك في وجود الله بعد عقد النكاح فهل يلزمه تجديده؟
السؤال: 132976
علمت أن الشك في وجود الخالق يخرج عن الإسلام ، وقد مرت بي قديما ظروف صعبة تمكن الشيطان فيها مني وأسلمت نفسي للشبهات حتى إني ظللت يوما أو يومين أفكر في مسألة وجود الخالق والإلحاد وتمكن الشك مني ، وأنا الآن أتوب إلى الله من ذلك وأرجو أن يغفر لي ، وقد نطقت الشهادتين بعد ذلك ، ولكن دون اغتسال ، والآن الشيطان يوسوس لي في أمرين : 1) في عدم اغتسالي قبل نطق الشهادتين . 2) أني كنت وقتئذ عاقد على زوجتي ، ولم أعد العقد ، فهل انفسخ بفعلي هذا ؟ وهل علي إعادة العقد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الشك في وجود الخالق كفر وردة عن الإسلام ، إلا إن كان وسوسة عارضة لم تستقر في
النفس بل دافعها صاحبها وكرهها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (131277)
.
لكن
قول السائل هنا : ” وتمكن الشك مني ” دليل على حصول الردة ، عياذا بالله .
وإذا كان قد تاب ورجع إلى الإسلام ، فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبته ويغفر ذنبه ،
والله تعالى يتوب على التائبين ، ويغفر ذنوب المستغفرين ، كما قال سبحانه :
(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى )
طه/82 ، وقال : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا
قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله
عنه : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ
الذُّنُوبِ) . رواه مسلم (121) وأحمد (17372) .
ثانيا :
إذا
كنت قد عقدت النكاح في مدة الشك ، فيلزمك تجديد العقد ؛ لأنه لا يصح نكاح الكافر أو
المرتد للمسلمة .
وإن
كان الشك قد حصل لك بعد العقد ، ففي ذلك تفصيل :
أ-
إن كان ذلك قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، ويلزمك تجديده ، ولا يحسب ذلك طلاقاً ،
وإنما هو فسخ .
قال
ابن قدامة رحمه الله : ” إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول
عامة أهل العلم …” انتهى مختصرا من “المغني” (7/133) .
ب-
إن وقع الشك بعد الدخول ، فيتوقف حصول الفرقة على انقضاء العدة ، فإن حصلت التوبة
والرجوع إلى الإسلام ، فالنكاح باق ، وإن انقضت العدة قبل الرجوع للإسلام ، انفسخ
النكاح ، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية ، وعند غيرهم ينفسخ النكاح بمجرد الردة ،
والقول الثالث : أنها بعد انقضاء العدة تملك أمر نفسها ، فلها أن تتزوج بغيره ،
ولها أن تصبر وتنتظره لعله يسلم ، فتعود إليه بالنكاح الأول ، وقد اختار هذا القول
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن
عثيمين رحمه الله .
وانظر جواب السؤال رقم (21690)
.
وعدة المرأة إن كانت من ذوات الحيض : ثلاث حيضات .
وصفة العقد : أن يقول ولي المرأة لك في حضور شاهدين : زوجتك ابنتي أو أختي فلانة ،
وتقول أنت : قبلت .
ثالثا :
اختلف الفقهاء وجوب اغتسال الكافر بعد إسلامه ، والأحوط : الاغتسال .
قال
ابن قدامة رحمه الله : “الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل , سواء كان أصليا , أو
مرتدا , اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل , وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم
يوجد ، وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر … ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل
بحال …
ولنا : ما روى قيس بن عاصم , قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام
فأمرني أن أغتسل بماء وسدر ، رواه أبو داود , والنسائي وأمره يقتضي الوجوب” انتهى
من “المغني” (1/132) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “والأحوط أن يغتسل ؛ لأنه إن اغتسل وصلى فصلاته
صحيحة على جميع الأقوال ، ولو صلى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم”
انتهى من “الشرح الممتع” (2/342) .
وعليه ؛ فالأحوط أن تغتسل ثم تنطق الشهادتين ، وتعمل في مسألة النكاح بالتفصيل الذي
ذكرنا.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة