الانحراف اليسير عن القبلة، وتوسط الإمام بالنسبة للصف
السؤال: 133056
يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون ، وكلا المسجدين منحرف عن القبلة ، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فرداً ، والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقط ، والإخوان جميعاً يعلمون عن انحراف المسجد عن القبلة ، وكذلك من يؤمنا ، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“إذا كان الانحراف يسيراً فلا يضر الانحراف اليسير ، يُعفى عنه عند أهل العلم ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)
، يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم ، فهكذا في الشرق ما بين الشمال والجنوب قبلة ،
وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة ، فالمقصود أن الانحراف اليسير والميل
اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه .
أما
إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا هو الذي لا يعفى عنه ، وأما الانحراف اليسير فيعفى
عنه.
وتوسط الإمام هو السنة ، وإذا كان المحراب غير متوسط فالمشروع أن يوسطوه وينقلوه
إلى وسط المسجد لا إلى جهة أبعد من الوسط ، فيكون الجماعة عنه على حد سواء فإذا كان
الصف ثلاثين يكون عنه من هنا خمسة عشر وعنه من هنا خمسة عشر ويكون متوسطاً، هذا هو
السنة ، وهذا هو المشروع” انتهى .
سماحة
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور
على
الدرب” (2/737) .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟