أريد أن آخذ قرضا من صديق لي مقيم في بلاد أخرى ولا أريد أن يرسل لي المال ، لأنه قد يفضي ذلك إلى ضرر ، وهذا الضرر ليس مادياً ولا علاقة له بالمال ، وإنما هو ضرر خارج عن المعاملة ، ففكرت أن أطلب منه أن يرسل لي سلعة تساوي الثمن الذي أردت أن أقترضه منه ، ثم أبيعها وأرد له الثمن الذي اشترى به السلعة ، هذا أولا .
ثانياً : إذا بعتها بأكثر من الثمن الذي اشتراها بها مثلاً اشتراها ب 200 درهم وأنا بعتها ب300 فهل أرد له 200 أو 300 درهم؟ والهدف من هذه المعاملة ليس البيع والشراء وإنما الاقتراض .
ثالثا : إذا بعتها بأقل من 200 ماذا أفعل في هذه الحالات؟ أفتونا مأجورين .
يريد من صاحبه أن يشتري له سلعة ويكون ثمنها قرضاً
السؤال: 133168
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذه المسألة لا تخلو من حالين :
الحال الأولى :
أن يكون بينكما صفقة بيع بمعنى أنه يبيعك سيارة بمبلغ معين من الدراهم إلى أجل ثم أنت تقوم ببيعها بطريقتك الخاصة بزيادة على سعر الشراء أو أقل منه أو مساوٍ له ، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة التورق ، وهي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها نقداً على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء ، ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (45042) .
وفي هذه الحال إن بعتها بزيادة ، فالزيادة لك ، وإن بعتها بأقل فالنقص عليك ، ويجب عليك أن توفى إليه الثمن الذي باعك السيارة به .
الحال الثانية :
أن تجمع بين القرض والوكالة
فمثلاً تقول له : أريد منك مبلغاً من المال على سبيل القرض ، ثم توكله في شراء سلعة بهذا المبلغ ، فإذا اشترى السلعة ثم أرسلها إليك وقمت ببيعها فهي ملكك فالزيادة لك ، والنقص عليك ، ويجب عليك أن ترد إليه المبلغ الذي اقترضته منه .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة