0 / 0
7,24908/12/2009

يريد من صاحبه أن يشتري له سلعة ويكون ثمنها قرضاً

السؤال: 133168

أريد أن آخذ قرضا من صديق لي مقيم في بلاد أخرى ولا أريد أن يرسل لي المال ، لأنه قد يفضي ذلك إلى ضرر ، وهذا الضرر ليس مادياً ولا علاقة له بالمال ، وإنما هو ضرر خارج عن المعاملة ، ففكرت أن أطلب منه أن يرسل لي سلعة تساوي الثمن الذي أردت أن أقترضه منه ، ثم أبيعها وأرد له الثمن الذي اشترى به السلعة ، هذا أولا .
ثانياً : إذا بعتها بأكثر من الثمن الذي اشتراها بها مثلاً اشتراها ب 200 درهم وأنا بعتها ب300 فهل أرد له 200 أو 300 درهم؟ والهدف من هذه المعاملة ليس البيع والشراء وإنما الاقتراض .
ثالثا : إذا بعتها بأقل من 200 ماذا أفعل في هذه الحالات؟ أفتونا مأجورين .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه المسألة لا تخلو من حالين :

الحال الأولى :

أن يكون بينكما صفقة بيع بمعنى أنه يبيعك سيارة بمبلغ معين من الدراهم إلى أجل ثم أنت تقوم ببيعها بطريقتك الخاصة بزيادة على سعر الشراء أو أقل منه أو مساوٍ له ، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة التورق ، وهي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها نقداً على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء ، ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (45042) .

وفي هذه الحال إن بعتها بزيادة ، فالزيادة لك ، وإن بعتها بأقل فالنقص عليك ، ويجب عليك أن توفى إليه الثمن الذي باعك السيارة به .

الحال الثانية :

أن تجمع بين القرض والوكالة

فمثلاً تقول له : أريد منك مبلغاً من المال على سبيل القرض ، ثم توكله في شراء سلعة بهذا المبلغ ، فإذا اشترى السلعة ثم أرسلها إليك وقمت ببيعها فهي ملكك فالزيادة لك ، والنقص عليك ، ويجب عليك أن ترد إليه المبلغ الذي اقترضته منه .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android