ما حكم الإسلام في زواج رجل وامرأة حاملان لجين الأنيميا المنجلية؟…
حكم زواج الحاملين لمرض الأنيميا المنجلية
السؤال: 133329
Table Of Contents
أولا :
ما هي الأنيميا المنجلية؟
الأنيميا المنجلية ، هي نوع من الأنيميا الوراثية التي تنتج عن تغير شكل كرية الدم الحمراء حيث تصبح هلالية الشكل (كالمنجل والاسم مشتق من ذلك) عند نقص نسبة الأكسجين.
ومن أعراضها :
1- قصر في عمر خلايا الدم الحمراء يؤدي إلى فقر الدم المزمن. ويلاحظ نقص في النمو وعدم القدرة على مزاولة الأنشطة.
2- ألم حاد في المفاصل والعظام ، وقد يحدث انسداد في الشعيرات الدموية المغذية للمخ والرئتين .
3- تآكل مستمر في العظام وخاصة عظم الحوض والركبتين ، وقد يحدث أيضا تضخم في الطحال مما قد يفقده وظيفته .
4- تصاحب هذا المرض أزمات مفاجئة تحدث تكسرا مفاجئا قي خلايا الدم ، وغالبا ما تكون نتيجة بعض الالتهابات ويستدل عليها باصفرار العينين إلى درجة ملحوظة وانخفاض شديد في الهيموجلوبين يستدعي نقل دم .
وحامل المرض الذي لا تظهر عليه أعراضه –وكذلك المصاب بالمرض – يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ، ومن الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض .
انظر :
و مقال :
ثانيا :
حكم الزواج من المصاب بالأنيميا المنجلية
لا شك أن من مقاصد النكاح : إنجاب الذرية الصالحة ، وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، وَإِنَّهَا لا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (1784) .
وتمام ذلك إنما يكون بإنجاب الذرية الصحيحة القادرة على القيام بالتكاليف .
وإذا علم الخاطبان أن زواجهما قد ينتج عنه ولادة أطفال مرضى أو حاملين للمرض ، فإن الخير لهما هو ترك الزواج حينئذ ، درءا لهذه المفسدة المتوقعة ، وتقليلا للشر والضرر في أمة الإسلام ، ووقاية لأنفسهما من المتاعب والآلام التي قد تلحقهما أثناء رعاية الولد المريض.
وأما من حيث الجواز ، فيجوز لحامل هذا المرض أو المصاب به أن يتزوج من صحيحة أو مصابة بالمرض ، إذا قبلت ذلك ، بعد علمها بحاله ، ولهما أن يتفقا على عدم الإنجاب .
ولا يجوز لواحد منهما أن يتزوج إلا إذا أَخبر بمرضه ؛ لأن كتمان ذلك غش محرم .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب