حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال
السؤال: 134237
هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“لا
حرج ، كما يتزوج زوجة أخيه ، لا بأس أن يتزوج الرجل بزوجة العم أو زوجة الخال ،
فالمقصود أن زوجة العم أو زوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة أو رضاعة فلا
بأس ، فليست زوجة العم أو زوجة الخال كزوجة الأب .
وبعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا خطأ ، فزوجة الأخ والخال
والعم كلهن أجنبيات ، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من
العدة كما يتزوج زوجة أخيه ، وأخوه أقرب ، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة
أخيه بعد العدة ، وهكذا زوجة الخال أو زوجة العم من باب أولى ؛ لأنهما أبعد من الأخ
، إلا أن يكون بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم فهذا شيء آخر ، أما مجرد
أن يكون العم نكحها أو الخال نكحها ، فهذا لا يحرمها على ابن أخته ، ولا يحرمها على
ابن أخيه” انتهى .
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - "فتاوى نور على الدرب"(3/1549)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟