0 / 0

أثر الردة على النكاح قبل الدخول وبعده

السؤال: 134339

هل المرتد إذا ارتد عن دين الإسلام و العياذ بالله ثم عاد إلي الإسلام قبل انتهاء فترة العدة ودون أن يعلم أحد بالأمر تصير زوجته حلالا له دون تجديد العقد ، وهل تنقص عدد طلقاته طلقة ، وهل إذا كان لم يدخل بزوجته وارتد والعياذ بالله تبين زوجته منه فورا دون اعتبار لعودته؟ وشكرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

إذا صدر من الزوج ما يوجب الردة عن الإسلام ، كسب الله تعالى ، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة ، فإن كان قبل الدخول بالزوجة : انفسخ النكاح في الحال .

قال ابن قدامة رحمه الله : “إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء النكاح ، ولنا : قول الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) وقال تعالى : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة [يعني : الجماع] , فأوجب فسخ النكاح , كما لو أسلمت تحت كافر” انتهى من “المغني” (7/133) .

وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تقع الفرقة في الحال ، أم تتوقف الفرقة على انقضاء العدة؟ ففيه خلاف بين الفقهاء.
فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة أنه إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجته فنكاحه باقٍ كما هو ، وإن انقضت العدة قبل رجوعه للإسلام وقعت الفرقة ، وليس له أن يرجع إلى زوجته إلا بعقد جديد .

ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال ، ولو كان ذلك بعد الدخول . وينظر : “المغني” (7/133) ، “الموسوعة الفقهية” (22/198) ، “الإنصاف” (8/216) ، “كشاف القناع” (5/121) ، “تحفة المحتاج” (7/328 ) ، “الفتاوى الهندية” (1/339) ، “حاشية الدسوقي” (2/270) .
وبعض أهل العلم يرى أنه لو تاب بعد انقضاء العدة ، فله الرجوع إلى زوجته إن رضيت به ولم تكن قد تزوجت من غيره .
وينظر : “فتاوى أركان الإسلام” للشيخ ابن عثيمين ص 279 ، وجواب السؤال رقم (21690) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والحاصل أن هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن يكون ذلك قبل العقد فلا يصح العقد ولا تحل به الزوجة .
الحال الثانية : أن يكون بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة التي توجب العدة فهذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاة .
الحال الثالثة : أن يكون بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فهذا يتوقف الأمر على انقضاء العدة ، إن تاب وصلى قبل انقضائها فهي زوجته ، وإن لم يفعل فإذا انقضت العدة فقد تبيّن فسخه منذ حصلت الردة والعياذ بالله ، وحينئذ إما أن لا يكون له رجعة عليها وإما أن يكون له رجعة إذا أسلم وأحب ذلك على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” .
ثانيا :

الفسخ الواقع بسبب الردة ، لا يحسب من الطلاق ، عند جمهور الفقهاء .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (7/34) : ” فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخر .

وإن كان بعد الدخول : قال الشافعية – وهو رواية عند الحنابلة – حيل بينهما إلى انقضاء العدة , فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية , وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف , وهو رواية عند الحنابلة : إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء فلا ينقص عدد الطلاق , سواء أكان قبل الدخول أم بعده .

وقال المالكية , وهو قول محمد من الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق بائن ” انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android