0 / 0

هل هناك حد أو كفارة للاستمناء ؟

السؤال: 13436

بسبب الاستمناء فقدت غشاء البكارة فهل يجعلني هذا أعتبر بذلك زانية ؟ وهل يجب أن يقام عليَّ الحد بمائة جلدة أو أن هناك حدّاً آخر في الشريعة لهذا الذنب ؟
وأسأل أيضاً : هل يمكن أن أتزوج من إنسان عفيف بعد تورطي في الاستمناء مرات عديدة ؟ أرجو الإجابة من الكتاب والسنة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

العادة السرية محرَّمة ، كما سبق بيانه في جواب ( 329 ) فليراجع ، ويجب عليكِ التوبة من هذا الفعل بالإقلاع عنه ، والندم على فعله ، والعزم على عدم العودة إليه .

وللمعاصي عقوبات كثيرة يعاقب بها صاحبها في الدنيا ، فضلاً عما يستحقه من عقاب الآخرة . وقد سبق ذكر بعض هذه العقوبات في إجابة السؤال رقم (23425) . فلتبادري بالتوبة النصوح قبل أن يحال بينك وبينها ، وتندمين وقت لا ينفع الندم .

فإذا أكرمك الله تعالى ووفقك للتوبة غُفِرَ لك هذا الذنب ، وصار كأن لم يكن . قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (والتائب من الذنب كمن لا ذنب له) رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (3427) .

ثانياً :

فقدان غشاء البكارة بهذا الفعل ليس من الزنا ، ولا يوجب حدّاً ولا كفَّارة .

سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ الاسْتِمْنَاءِ ، فَأَجَابَ :

أَمَّا الاسْتِمْنَاءُ فَالأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ , وَعَلَى فَاعِلِهِ التَّعْزِيرُ ; وَلَيْسَ مِثْلَ الزِّنَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . "الفتاوى الكبرى" (3/439) .

ثالثاً :

إن تبيَّن أن غشاء البكارة قد زال بفعل العادة السرية فإنه لا سبيل لكِ إلا إخبار الزوج إن سأل ذلك ، فيكفي أن يعلم أنه قد حصل هذا من غير فاحشة ، دون داع للإخباربالذنب الذي تبت منه ، لأن غشاء البكارة يمكن أن يزول بسبب الرياضة أو الضرب أو السقوط أو المرض .

ولن تُفضحي إذا تبتِ إلى الله وصدقتِ في توبتك ، فالله تعالى ستِّير يحب الستر .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android