0 / 0
60,73529/02/2012

قصر الصلاة من غير أن ينوي القصر

السؤال: 134649

في أحد الأيام كنت مسافراً من مطار جدة إلى مطار المدينة المنورة ، وعندما وصلت إلى مطار المدينة المنورة كان قد دخل وقت صلاة الظهر، فوجدت بعض الأشخاص يصلون جماعة فالتحقت بهم على نية صلاة الفرض (4 ركعات) ، وقد كنت نسيت أمر قصر الصلاة (لأن مكوثي في المدينة المنورة لا يتعدى ال 4 أيام) ، ولكني تفاجئت بأنهم يصلون الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم فتابعت معهم الصلاة ، كما يصلون قصراً وجمعاً ، فهل علي إعادة صلاة الظهر ؛ لأن نيتي كانت صلاة فرض عادية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
صلاتك الظهر صحيحة ، وليس عليك إعادتها ، وذلك لأن نية قصر الصلاة غير واجبة على المسافر ، فلو نوى صلاة الظهر ولم ينو أنها قصر ، فيجوز له صلاتها قصراً ، لأن صلاة المسافر ركعتان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“الصواب : أن القصر لا يحتاج إلى نية ، بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر ، بل لو نوى المسافر أن يصلى أربعاً لكره له ذلك ، وكانت السنة أن يصلى ركعتين” انتهى .
“مجموع الفتاوى” (22 /81) .
وقال : “وما علمت أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر ، ولا في جمع ، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين ، ولو صلى أربعاً كان ذلك مكروها كما لم ينوه .
ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع ، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم ، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعاً ، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين ، وخلفه أمم لا يُحصي عددهم إلا الله ، كلهم خرجوا يحجون معه ، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر ، إما لحدوث عهده بالإسلام ، وإما لكونه لم يسافر بعد ، لا سيما النساء ، صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر” انتهى من “مجموع الفتاوى” (24/104) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “الأصل في صلاة السفر القصر ، ولهذا لا يحتاج إلى نية ، أي : إذا دخلتَ الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوِ القصر فاقصر ؛ لأن الأصل في صلاة السفر القصر ” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (3/42) .
وقال أيضاً : “وهذا يقع كثيراً يكبّر الإِنسان في الصلاة الرباعية ، وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر ، لكن بعدما يكبّر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصر ، فعلى المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد] يجب عليه الإِتمام .
والصحيح : أنه لا يلزمه الإِتمام ، بل يقصر ؛ لأنه الأصل ، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإِتمام ، كذا المسافر لا يلزمه نية القصر”. انتهى من ” الشرح الممتع” (4 / 149).
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android