0 / 0

هل يصح أن يكون راتبه نسبة من دخل المستوصف مع أجرة ثابتة

السؤال: 134658

أنا طبيب أسنان تعاقدت مع مستوصف للعمل معه بنسبة ثابتة 30% من دخل العيادة ولي بدل سكن ثابت وتذكرة طائرة ، والسؤال : هل في هذا العقد ما هو حرام ؟ وإذا كان الدخل قليلا مثلا 10000 ، آخذ 3000 نسبة ، و يبقى له 7000 ، في هذه الحالة سيكون خاسرا ، لأن هذا المبلغ لا يكفي لتسديد الالتزامات ، من أجرة للمكان و ممرضة ومواد وما إلى ذلك ، فأكون ربحت وخسر هو ، فما هو الحكم خاصة أنه لا يمكن أن تكون النسبة محددة من الربح لأن المصاريف مختلطة مع مصاريف المشفى . والسؤال الأخير : هل لي أن يعطيني راتبا عن إجازتي السنوية ، مبلغا محددا أم لا ؟ أرجو الإجابة مع الأدلة الشرعية .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة ، فإن كانت مبلغا محددا جازت اتفاقا .

وإن كانت نسبة ك 30% أو الربع أو الخمس مثلا ، ففيها نزاع بين الفقهاء ، والجمهور على أن ذلك لا يصح لجهالة ما سيأخذه العامل ، وجوّز الحنابلة أن تكون الأجرة نسبة ، وقاسوا ذلك على المساقاة والمزارعة .

وأما الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة ، فممنوع عند الأكثر ، وروي عن أحمد رحمه الله الجواز ، وهو قول بعض السلف .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن جعل له مع ذلك [أي مع النسبة] دراهم معلومة : لم يجز . نص عليه . وعنه الجواز . والصحيح الأول . وقال أبو بكر : هذا قول قديم وما روي غير هذا فعليه المعتمد .
قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع .
وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين ؟ قال : أكرهه ؛ لأن هذا شيء لا يعرف . والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا ؛ لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر . قيل لأبي عبد الله : فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما ؟ قال : فليجعل له ثلثا وعُشري ثلث ونصف عشر وما أشبه [أي يزاد له في النسبة ولا يعطى معها أجرا ثابتا].
وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك " انتهى من المغني .
وينظر : شرح منتهى الإرادات (2/228) ، الإنصاف (5/454).
فإذا كانت أجرتك (30%) من دخل العيادة ، إضافة لبدل السكن وتذكرة الطائرة ، فهذا من الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة ، وكذلك لو كان الراتب هو نسبة (30%) مع مبلغ محدد لشهر الإجازة .

والأحوط أن يكون الراتب مبلغا ثابتا فقط ، أو نسبة فقط ، وألا تجمع بينهما .

ثانيا :

إذا رضي صاحب العمل بهذه النسبة ، واتفقتما عليها ، فلا حرج عليك ، ولعله يؤمّل أن يكون الدخل كبيرا فيتحقق الربح لكما معا ، وأما أنه ربما يخسر في بعض الأحيان ، فهذا الاحتمال وارد أيضا فيما إذا كانت أجرتك مبلغا ثابتا ، في حين أن صافي الربح لا يغطي مثل هذا المبلغ .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android