تأجير جزء من المسجد للصرف عليه
السؤال: 136146
ما هو حكم كراء جزء من مبنى المسجد للتجارة وإنفاق المداخيل على المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا
كان هذا الجزء لا يُحتاج إليه في الصلاة ، فلا حرج في تأجيره في أمر مباح يتناسب مع
مكانة المسجد واحترامه ، بشرط موافقة أكثر أهل المسجد ، وذلك بناء على أن التصرف في
الوقف وتغيير صورته بما يعود عليه بالمصلحة جائز .
وقد
أجاز الحنابلة أن يرفع المسجد ويجعل تحته دكاكين للمصلحة ، وتأجير جزء من المسجد
للصرف عليه في معنى ذلك .
قال
في “كشاف القناع” (4/ 375) : “ويجوز رفع مسجد إذا أراد أكثر أهل محلته أي : جيرانه
ذلك ; أي : رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت ينتفع بها ، نص عليه [أي الإمام
أحمد] في رواية أبي داود ; لما فيه من المصلحة , وظاهره : أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس
بتلك الحوانيت ; لزوال اسم المسجدية ” انتهى .
وينظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (31/219) ، فتاوى الشيخ محمد بن
إبراهيم (9/207) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟