0 / 0
9,62018/10/2002

حكم بطاقات التخفيض

السؤال: 13743

تصدر بعض الشركات أو المستوصفات بطاقات للتخفيض وهي عبارة عن بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنوياً ويحصل حاملها على بعض التخفيضات أو الفحوصات المجانية خلال السنة ، وإذا مرَّت السنة ولم يستفد من البطاقة ليس من حقه استرداد المبلغ الذي دفعه مقابل الاشتراك .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سئل الشيخ ابن باز عن حكم إصدار هذه البطاقات والتعامل بها .

فأجاب :

هذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير فالواجب تركه . والله الموفق اهـ

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

فتاوى ابن باز (19/58)

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android