تصدر بعض الشركات أو المستوصفات بطاقات للتخفيض وهي عبارة عن بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنوياً ويحصل حاملها على بعض التخفيضات أو الفحوصات المجانية خلال السنة ، وإذا مرَّت السنة ولم يستفد من البطاقة ليس من حقه استرداد المبلغ الذي دفعه مقابل الاشتراك .
0 / 0
9,62018/10/2002
حكم بطاقات التخفيض
السؤال: 13743
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
سئل الشيخ ابن باز عن حكم إصدار هذه البطاقات والتعامل بها .
فأجاب :
هذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير فالواجب تركه . والله الموفق اهـ
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى ابن باز (19/58)