تنزيل
0 / 0

يعمل في شركة تخزين ملفات الشركات، ومن بينها بنوك ربوية

السؤال: 139371

أنا أعمل في شركة عملها الرئيسي هو التخزين . تقوم بتخزين ملفات ومستندات الشركات . تمتلك الشركة 5 مخازن حيث تقوم بحفظ المستندات في صناديق , ولكن يوجد في وسط هذه الشركات بنوك تقوم بتخزين ملفاتها في الشركة , علماً بأني أعمل عامل في مخزن من المخازن , حيث أقوم بعمل بدني من حمل الصناديق وتحميل وتفريغ السيارات وغيرها . فما حكم عملي في هذه الشركة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تخزين ملفات الشركات مما تعان به الشركات على أعمالها ؛ لأن هذه الملفات – لا شك –
تحتوي على كافة مصالحها من تعاقدات وحسابات ومستندات وغير ذلك مما لا تتم مصالحها
إلا به .

وحيث إن من بين هذه الشركات بنوك ، وعامتها يدخل أعمالها الحرام من الربا والميسر ،
فقيامك بعملك في التخزين من حمل الصناديق ، وتفريغ الشاحنات ، من التعاون على الإثم
والعدوان ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2 .

ويكون الممنوع منه ما كان في مصلحة هذه البنوك التي تتعامل بالربا والميسر ونحو ذلك
مما حرم الله ، فإن تيسر لك الخلاص مما يخص هذه البنوك من أعمال ، فبها ونعمت ، وإن
لم يمكن ذلك فالنصيحة لك أن تترك هذا العمل ، فإن الربا من كبائر الذنوب والمعين
عليه ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد (لعن
آكِلَ
الرِّبَا
وَمُؤْكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدَيْهِ
وَقَالَ
هُمْ
سَوَاءٌ) رواه مسلم (1598) .

ونسوق إليك بعض فتاوى أهل العلم ؛ ليتبين لك أن أدنى تعاون مع هذه الهيئات الربوية
من التعاون على الإثم والعدوان ، وهو مما حرمه الله تعالى على عباده المؤمنين .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن العمل حارساً في أحد البنوك؟

فأجابت :

“البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها ؛ لأن هذا من التعاون
على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ) وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (15 / 43).

وقالوا أيضاً :

“الواجب على المسلم أن يشتغل في عمل مباح ؛ ليكون كسبه حلالا ، والبنوك التي تتعامل
بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ؛ لما فيه من إعانة لها على التعامل
بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون ، من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك
من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (15 / 48).

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

“التعامل بالربا محرم على الشركات وعلى البنوك وعلى الأفراد . ولا يجوز للمسلم أن
يتوظف في المحلات التي تتعامل بالربا ، ولو كان تعاملها به قليلاً ، لأن الموظف عند
هذه المؤسسات والمحلات الربوية يكون متعاونًا معهم على الإثم والعدوان – والمتعاون
مع المرابين تشمله اللعنة لقوله صلى الله عليه وسلم : (لعن الله آكل الربا وموكله
وشاهديه وكاتبه)” انتهى .

“المنتقى من فتاوى الفوزان” (68/8).

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android