0 / 0
106,56610/12/2009

من نبت جسمه من حرام ثم تابَ تاب الله عليه

السؤال: 139392

ما معني هذا الحديث : (كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به) . هل هذا الحديث يصح مع التوبة أيضا؟ وهل يتعارض مع قول شيخ الإسلام : ” فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال . وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به … كان أحسن ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/308)؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

روى الترمذي (614) وحسنه عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ) وصححه الألباني في “صحيح الترمذي” .

ورواه أحمد (14032) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ولفظه : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ) وإسناده جيد ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2609) .

والسحت هو الحرام الذي لا يحل كسبه ، لأنه يسحت البركة أي يذهبها .

قال القاري في “المرقاة” (9 / 311) :

“السحت : الحرام الشامل للربا والرشوة وغيره .. (فالنار أولى به) أي بلحمه أو بصاحبه” انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

“الطَّعَامَ يُخَالِطُ الْبَدَنَ وَيُمَازِجُهُ وَيَنْبُتُ مِنْهُ فَيَصِيرُ مَادَّةً وَعُنْصُرًا لَهُ ، فَإِذَا كَانَ خَبِيثًا صَارَ الْبَدَنُ خَبِيثًا فَيَسْتَوْجِبُ النَّارَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كُلُّ جِسْمٍ نَبَتَ مَنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ) . وَالْجَنَّةُ طَيِّبَةٌ لَا يَدْخُلُهَا إلَّا طَيِّبٌ” انتهى .

“مجموع الفتاوى” (21/541) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

“الأكل إذا كان طيباً كان البدن طيباً ، وسلم من العذاب ، وإذا تغذى البدن على حرام كان البدن آثماً أو نجساً” انتهى .

“شرح عمدة الأحكام” (74/3) .

وهذا الوعيد إنما هو في حق المصر على أكل المال الحرام الذي لم يتب ، لأن التوبة تهدم ما قبلها من الذنوب ، قال الله تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) الزمر/53 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ) رواه ابن ماجه (4250) ، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه .

فكما أن التوبة تطهّر القلب مما علق به من الأخباث والأدران المعنوية ، فكذلك تطهر البدن ، فلما طاب القلب بالتوبة طاب البدن ؛ لأن البدن تابع له ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رواه البخاري (52) ومسلم (1599) .

والبدن يطيب بالعمل الصالح كما يطيب القلب ، وقد روى الحاكم (1290) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري ، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ، ودما خيرا من دمه ، ثم يستأنف العمل) . وصححه الألباني في “الصحيحة” (272) .

فمن درج على أكل الحرام ثم تاب توبة نصوحا صادقة ، يعلم الله ذلك من قلبه ، طهر بها قلبه وبدنه ، ولم يضره ما كان من ذنبه .

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية المذكور ليس معارضاً للحديث ، لأن هذا المال الذي كسبه الخمار أو كسبته البغي إنما خبث لكسبه لا لذاته ، ولم يتعلق به حق آدمي ، ولذلك لما تابت البغي وتاب الخمار شُرِعَ أن تُنفق تلك الأموال التي اكتسبوها بالحرام في مصالح المسلمين ، لأن هذا المال ليس خبيثا في ذاته ، إنما حرم وخبث لكسبه من وجه غير مشروع ، بخلاف ما لو تاب الخمار من بيع الخمر وبقي عنده من الخمر شيء ، فإنه يؤمر بسكبها وإتلافها ؛ لأنها محرمة لذاتها .

وكذا لو تابت البغي وعندها من آلات اللهو المحرم : فإنها تكسرها وتتلفها .

فما دام هذا المال ينفق في مصالح المسلمين ، ويتصدق منه على فقرائهم ، جاز أن يُعطى التائب منه باعتبار أنه من جملة فقراء المسلمين الذين يستحقون الأخذ من هذا المال ، لا سيما وإعطاؤه من هذا المال فيه إعانة له على التوبة ، ولا يكون المال حراماً عليه في هذه الحالة ولا خبيثاً .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android