تزوج أبي من امرأة بعد طلاق من أمي ثم طلبت منه الطلاق بعد أن مرض مرضا شديدا كان يعتبر بها عاجزاً عن تأدية جميع الحقوق الزوجية لمدة ثلاث سنوات ، فطلبت زوجته الطلاق لأنها كانت قد تعبت نفسيا من العيش مع رجل مقعد ولكن أبي رفض إلا أن تتنازل عن كل حقوقها والمؤخر لكي يتم الطلاق ، وهي وافقت علي ذلك لأن البديل إما إن تعيش معه أو أن تلجأ إلي القضاء لتثبت أنها تطلب الطلاق للضرر وهذا سوف يحفظ لها جميع حقوقها ولكنها اختارت أن تتنازل عن جميع حقوقها بعض ضغط أبي عليها وفعلا تم الطلاق ، وبعد الطلاق بأسبوعين توفي أبي ، فهل لزوجته السابقة أي حقوق ؟ مع العلم أن نوع الطلاق كان بلا رجعة أي أن أبي لا يستطيع مراجعتها إلا بعقد جديد .
أكرهها على التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق ثم توفي بعد أسبوعين
السؤال: 140072
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مرض الرجل وصار عاجزاً عن أداء الحقوق الزوجية فيثبت لزوجته الحق في فسخ عقد النكاح ، ويكون لها جميع حقوقها ، لأن الفسخ في هذه الحال بسبب الزوج ، وليس بسبب منها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“وَحُصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِكُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى” انتهى .
“الفتاوى الكبرى” (5/481-482) .
وقال الشيخ ابن عثيمين عقب حكاية الخلاف في ذلك :
“والصحيح ما قاله الشيخ ؛ لأن كثيرا من النساء تريد العشرة مع الزوج ، وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال ، ولا يهمها المال عند هذه الأمور ….. فالصواب ما قاله الشيخ ـ رحمه الله ـ أنه إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ ، إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة ، أو باختلاف الحال فليس لها فسخ ؛ لأنه ينتظر زواله ” انتهى .
“الشرح الممتع” (12/154) .
وقال العدوي المالكي في “حاشيته” (2/80) :
“الطَّلَاقُ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ الْإِبَاحَةُ وَالنَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْحُرْمَةُ وَالْوُجُوبُ . أَمَّا الْوُجُوبُ : بِأَنْ يَلْزَمَ عَلَى عَدَمِهِ الْإِضْرَارُ بِالْمَرْأَةِ كَأَنْ لَا يَجِدَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَعْجِزَ عَنْ الْوَطْءِ مَعَ عَدَمِ رِضَاهَا بِذَلِكَ …” انتهى .
وعلى هذا ، فإذا كانت الزوجة طلبت الطلاق من أجل تضررها بعدم قدرة زوجها على القيام بحقها في المعاشرة ، فذلك حق لها ، ولا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يكرهها على التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق .
أما إن كانت طلبت الطلاق من أجل أنها لا تريد أن تعيش مع رجل مقعد وليس لتضررها بترك المعاشرة ، فللزوج في هذه الحالة أن يأخذ منها مالاً أو يطلب منها التنازل عن حقوقها كلها أو بعضها مقابل الطلاق وهو ما يعرف باسم “الخُلع” .
فعليك النظر في حال زوجة أبيك ، فإن كانت طلبت الطلاق للسبب الأول فجميع حقوقها ثابتة ، ويجب أن ترد إليها .
وإن كانت طلبت الطلاق للسبب الثاني فالأمر صحيح على ما تم عليه .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب