0 / 0

هل للمطلقة أن تطالب زوجها بما دفعته له من مال ووضعته في بيتها ؟

السؤال: 140457

السائلة تقول : إنها تزوجت منذ خمس سنوات ونصف ، وخلال هذه المدة لم يكن زوجها يُظهر نحوها أي مشاعر الود ، لذلك انتهت العلاقة بينهما بالطلاق ، وهي الآن تطالب زوجها بالتالي : تقول : إن زوجها وأباه اقترضا من البنك مبلغاً من المال باسمها ، ولكنهما أقرا بذلك واتفقوا على أن يسددوه ، وانتهت المشكلة حول هذا المطلب ، والطلب الثاني – والذي حوله السؤال – تقول : إن والداها أعطاها بعض الصداق يوم زواجها ، والذي صرفته في تأثيث البيت ، وبعض المصاريف بعد الزواج ، وبعد أن طلَّقها : طلبت منه أن يعطيها هذا الصداق ، ويعوضها , ولكنه رفض ، رغم أنها تركت له الذهَب الذي أعطاها في العرس ، وتركت الأثاث ، وكل شيء ، وذهبت إلى بيت أبيها خالية اليدين ، ولكنه رفض , وقال : إنه ليس لديه المال الكافي لتسديدها ، لا سيما وأنه قد التزم بسداد البنك ، مع أنه ووالده هما المستفيدان من قرض البنك ، وليس صحيحاً أنه ليس لديه المال الكافي لإعطائي مستحقاتي؛ لأنه رجل موظف ، ولديه شركة خاصة به , وغير ذلك من الاستثمارات ، تقول : على الرغم من أني قد تركت هذا الموضوع لله عز وجل هو سيعوضني ، إلا أنني أريد أن أعرف ما هي مستحقاتي ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

الحقوق التي تستحقها المرأة بعد الطلاق البائن :

1. المتعة ، وهو مبلغ من المال – أو متاع – يدفعه الزوج لزوجته ؛ تطيباً لخاطرها ؛ لقول الله ‏سبحانه وتعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) البقرة/226 ، وقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/241 .

وينظر جواب السؤال رقم (126281) .  

2. مؤخر الصداق ، إن كان لها مؤخر صداق تم الاتفاق عليه .

3. الديون الشخصية ، والتي قد تُكون أعطيت للزوج أثناء الحياة الزوجية من قبَلها .

ثانياً :

أما ما بذلته الزوجة من مالٍ لزوجها ، أو لشراء أثاث لبيت الزوجية : فله أحوال :

1. أن تدفعه لزوجها على سبيل القرض : فيجب عليه أداء المال لها .

2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – على سبيل التبرع المحض ، والهبة ، عن طيب نفسٍ منها : فلا يلزم رد ما دفعته ، بل يحرم المطالبة به .

وينظر جواب السؤال رقم (75056) .

2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – عن غير طيب نفس منها ، وإنما خشية من زوجها أن يغيِّر معاملته الحسنة معها ، أو خوفاً أن يطلقها زوجها إن لم تفعل ، فينبغي للزوج أن يردَّ ذلك المال لزوجته ، ولو قيل بوجوب رده لم يكن بعيداً عن الصواب .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

إذا أعطتْه ذهبَها ، وحليَّها ، فضلاً منْها عطية : فالله جل وعلا يقول : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، إذا طابت بها نفسها : فلا حرج ، أما إن أعطته إياه قرضاً ليقضي حاجته ، ثم يرد ذلك عليها ، فيجب عليه أن يرده إذا أيسر ، يجب عليه رد ما أخذه منها …

حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضاً ، ولكن من باب الإعانة ، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ : يكون أفضل ، ومن مكارم الأخلاق ، ومن المكافأة الحسنة ، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها، عن طيب نفس : لا يلزمه أن يردَّه .

أما إذا كانت استحيت منه ، وخافت من شرِّه بأن يطلقها ، وأعطته إياه لهذا : فالأولى أنه يردَّه عليها إذا أيسر ، ولو ما قالت شيئاً ، ينبغي له أن يرده ؛ لأنها أعطته إياه ، تخاف من كيده وشره ، أو تخاف أن يطلقها ، هذا يقع من النساء كثيراً ، فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق ، وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها” انتهى .

“الشيخ فتاوى الشيخ ابن باز” (19/12) .

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوِّضك خيراً , وأن ييسر لك زوجاً صالحاً .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android