الحلف بالطاعات محرم ولا كفارة فيه
السؤال: 141164
لقد حلفت بصيامي أني لن أفعل ذلك ، ولكن أريد أن أفعل ذلك الشيء . ما هي الفتوى في هذا الحلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا
يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، أو صفاته العلى ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : (مَنْ
كَانَ
حَالِفًا
فَلْيَحْلِفْ
بِاللَّهِ
أَوْ
لِيَصْمُتْ) رواه البخاري (2679) .
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شركاً أصغر ، وذلك لما فيه من تعظيم
غير الله، لأن الحلف لا يكون إلا بشيء معظم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ
حَلَفَ
بِغَيْرِ
اللَّهِ
فَقَدْ
أَشْرَكَ) رواه أبو داود (3251) وصححه الألباني في “سنن أبي داود” .
والحلف بالصيام أو الصلاة أو غير ذلك من الطاعات هو حلف بغير الله فيكون محرماً .
جاء
في “تبيين الحقائق” (3/109) :
“والحلف بالطاعة لا يكون يميناً ، لأنه حلف بغير الله تعالى” انتهى .
وقال ابن الهمام في “فتح القدير” (5/71) :
“والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته [أي : حلف بغير الله وبغير صفته] فلا يكون
يميناً” انتهى .
فعلى من فعل ذلك ، أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على عدم
العودة إلى ذلك مرة أخرى .
واليمين بغير الله تعالى ليست يميناً منعقدة ، فلا يجب الوفاء بها ، ولا كفارة فيها
.
قال
ابن حزم في “المحلى” (9/125) :
“من
حلف بغير الله فليس حالفاً ، ولا هي يميناً ، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله
تعالى والتوبة فقط” انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة ، والمشايخ والملوك والأباء وتربتهم ونحو ذلك
يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء ، بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم
، والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم” انتهى .
“الفتاوى الكبرى” (3/222) .
فعلى هذا ، لا حرج عليك في فعل ما حلفت على عدم فعله إذا كان مباحاً ، ولا كفارة
عليك .
ولكن عليك التوبة من هذا اليمين المحرم .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟