0 / 0

حكم صلاة المسافر الجمعة مع الإمام بنية صلاة الظهر

السؤال: 141494

مسافر أثناء سفره مر ببلد يصلون الجمعة ، هل يجوز له أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي الجمعة ، أن يصلي ظهرا ويقصر صلاته ركعتين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المسافر لا يجب عليه أن ينزل ببلد ليشهد الجمعة ، وليس لجماعة المسافرين أن يقيموا الجمعة في سفرهم ، لكن إذا نزل المسافر ببلد أثناء سيره ، وحضر مع المقيمين صلاتهم ، وجب عليه أن يصلي الجمعة كما يصليها الإمام ، ولا يجوز له أن ينويها ظهرا مقصورة ، ولو نواها لم تصح منه .

قال الإمام النووي رحمه الله :

” ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز القصر مطلقا “

“روضة الطالبين” (1/391) .

وقال البهوتي رحمه الله ، في سياق ذكره للصور المستثناة من جواز القصر : 

” أو قصر معتقدا تحريم القصر ، ولو أنه مخطئ في اعتقاده ، ولم تنعقد نيته ، فلم تصح صلاته ، كنية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة ؛ فلا تصح ، نصا ؛ للاختلاف على الإمام “

“كشاف القناع” (1/511) ـ باختصارـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” مثلاً : أنت مسافر ومن أهل جدة ، وصلت الرياض ، وذهبت وصليت مع الناس الجمعة : فإذا نويتها ظهراً لم تصح ؛ لأنك لما حضرت الجمعة لزمتك الجمعة …

ثم نقول : لو قدرنا أنها تصح ، وهي لا تصح , لكان هذا من سفه الإنسان ؛ أن يعدل عن نية الجمعة التي هي أفضل من الظهر ، إلى نية الظهر ، ولم يحصل على أجر الجمعة “

“مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (15/266) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android