العمل في مجال معاينة البضائع المؤمن عليها
السؤال: 142942
لي سؤال بخصوص العمل في مكان من طبيعة عمله معاينة البضائع المؤمن عليها ومرسل لسيادتكم لينك لموقع ذلك المكان ، مع العلم أنه المكتب الوحيد كقطاع حكومي مضمون في معاملاته مع العملاء وباقي المكاتب مكاتب خاصة من الممكن الخداع بها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا على البضائع والممتلكات أو على
الأنفس والأعضاء ، وينظر جواب السؤال رقم (8889).
لكن
من أجبر على هذا التأمين ، فلا حرج عليه ، والإثم على من أجبره .
وما
كان محرما من التأمين لم تجز الإعانة عليه ، ولا التوسط فيه بين المؤمّن وشركة
التأمين لا بالمعاينة ولا بغيرها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والمعصية .
وأما التأمين الإجباري ، فيجوز للمجبر عليه – كما سبق – ولا حرج في إعانته حينئذ
؛ لأنها إعانة على أمر جائز .
وعليه ؛ فلا يجوز لك العمل فيما يتصل بالتأمين الاختياري المحرم ، ويجوز العمل في
مجالات الشركة البعيدة عن التأمين ، أو فيما يتصل بالتأمين الإلزامي .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (106237)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة