0 / 0
11,36703/12/2009

دفع الرشوة لطبيب لا يهتم بالمرضى

السؤال: 143065

بادرت إلى تقديم رشوة الى طبيب دون أن يطلبها ؛ لأنه مشهور بعدم الاهتمام بالمرضى إن لم تدفع له رشوة ، و مستحيل أن يهتم بك إن لم تدفع له ، بل يصل به الأمر إلى الانتقام من المرضى ، فدفعت له لأتخلص من شره ، هل أنا مذنب بهذا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في “إرواء الغليل” (2621) .

و”الراشي” هو معطي الرشوة ، و”المرتشي” هو آخذها .

وهي محرمة على الآخذ في جميع الأحوال . 

ومحرمة على المعطي كذلك ، إلا إذا لم يتوصل إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه إلا بالرشوة .

قال الخطابي رحمه الله : “إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً : فإنه غير داخل في هذا الوعيد ” انتهى من “معالم السنن” ( 5 / 207 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه ، أو ليعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية …الحديث )” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (4/174) .

وقال أيضا :” قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ ، لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا ، وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ ، أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ ، فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا ” انتهى باختصار من “مجموع الفتاوى” (29/ 252) .

وينظر للفائدة : سؤال رقم :(72268) ، ورقم :(70516) .

وعليه :

فإن كان هذا الطبيب معروفاً بعدم إعطاء المريض حقه من الاهتمام والفحص ، أو بإلحاق الأذى بالمريض ، ولم يوجد طبيب غيره ، فلا حرج عليك فيما فعلت .

وينبغي الحذر من التساهل في هذا الأمر العظيم ، فإن هذا التساهل – مع كونه محرماً – هو سبب من أسباب انتشار الرشوة وعظم البلاء بها ، والواجب أن يبحث الإنسان عن الوسائل المشروعة لقضاء حوائجه قبل أن يقدم على الرشوة .

وعلى هذا الطبيب – وغيره من الموظفين – أن يتقوا الله تعالى فيما ولّوا من الأعمال ، فإن الله تعالى سائلهم عن ذلك ، وأن يعلموا أن الرشوة محرمة ، وأن هدايا العمال محرمة ، وأن المال الحرام عاقبته إلى خسار وبوار ، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به .

نسأل الله السلامة والعافية .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android